مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 36 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 470 من 532

« من تخلل بالقصب لم تقض له حاجة ستة أيام ». وكان النبي 9 يتخلل بكل ما أصاب ما خلا الخوص والقصب (1).

وقال 7 أيضا (2) : « لا يزدردن أحدكم ما يتخلل به ، فإنه يكون منه الديبلة » وهي داء في الجوف وسئل أيضا (3) « عن اللحم الذي يكون في الأضراس ، فقال : أما ما كان في مقدم الفم فكله ، وما كان في الأضراس فاطرحه ».

لكن قال الفضل بن يونس (4) : « تغدى عندي أبو الحسن 7 ، فلما أن فرغ من الطعام أتي بالخلال ، فقلت : جعلت فداك ما حد هذا الخلال؟ فقال : يا فضل كل ما بقي في فمك فما أدرت عليه لسانك فكله ، وما استكن فأخرجه بالخلال ، وأنت فيه بالخيار إن شئت أكلته وإن شئت طرحته ». قلت : لعل المدار على الوصول إلى حد الاستخباث وعدمه.

وينبغي إكرام ( الخبز ) الذي لولاه لم يصل الناس ولم يصوموا ، ولم يؤدوا فريضة من فرائض الله (5) وقد عمل فيه ما بين العرش إلى الأرض ، وما فيها من كثير خلقه (6) ومن إكرامه أن لا ينتظر به غيره إذا وضع (7) ، ولا يوطأ ولا يقطع (8) ولا يوضع تحت القصعة ، بل

_________________

(1) الوسائل الباب 105 من أبواب آداب المائدة الحديث 4.

(2) الوسائل الباب 106 من أبواب آداب المائدة الحديث 4.

(3) الوسائل الباب 106 من أبواب آداب المائدة الحديث 3.

(4) الوسائل الباب 106 من أبواب آداب المائدة الحديث 2.

(5) وهذا مضمون ما رواه في الوسائل الباب 6 من أبواب مقدمات التجارة الحديث 6 من كتاب التجارة.

(6) الوسائل الباب 79 من أبواب آداب المائدة الحديث 1.

(7) الوسائل الباب 83 من أبواب آداب المائدة.

(8) الوسائل الباب 84 من أبواب آداب المائدة الحديث 2.

الصفحة 470 من 532