مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 36 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 461 من 532

فقال : قال رسول الله 9 : ملعون من جلس على مائدة يشرب عليها الخمر ».

وفي رواية أخرى (1) « ملعون من جلس طاعما على مائدة يشرب عليها الخمر ».

وفي خبر جراح المدائني (2) عن أبي عبد الله 7 أيضا قال : « قال رسول الله 9 : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأكل على مائدة يشرب عليها الخمر ».

وفي الموثق (3) عن أبي عبد الله 7 وقد « سئل عن المائدة إذا شرب عليها الخمر أو مسكر ، فقال : حرمت المائدة ، وسئل فإن أقام رجل على مائدة منصوبة يأكل مما عليها ومع الرجل مسكر لم يسق أحدا ممن عليها بعد ، فقال : لا تحرم حتى يشرب عليها ، وإن وضع بعد ما يشرب فالوذج فكل ، فإنها مائدة أخرى ، يعني كل الفالوذج ».

بل في المتن وغيره ( من المسكرات أو الفقاع ) بل في كشف اللثام نسبته إلى الأصحاب ، ولعله للموثق المزبور ، أو بناء على أن الخمر اسم لكل مسكر ، أو على الإلحاق به ، للقطع بعدم الخصوصية حتى في الفقاع الذي هو خمر مجهول واستصغره الناس.

وفي كشف اللثام « أو لوجوب الإنكار على شاربها ، وأقله القيام عن المائدة والامتناع من حضورها » بل تعدى الفاضل إلى الاجتماع على اللهو والفساد ، بل عن ابن إدريس « لا يجوز الأكل من طعام يعصى الله به ».

ولكن في المسالك بعد أن حكى عن الفاضل وابن إدريس ذلك قال :

_________________

(1) الوسائل الباب 62 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث 2 « طائعا » بدل « طاعما » كما في الكافي ج 6 ص 268.

(2) الوسائل الباب 62 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث 3.

(3) الوسائل الباب 33 من أبواب الأشربة المحرمة الحديث 1.

الصفحة 461 من 532