للرجل أن يأكل بشماله أو يشرب بها أو يتناول بها ».
نعم ينبغي أن يستثنى العنب والرمان ، لقول الصادق 7 في خبر أيوب (1) : « شيئان يؤكلان باليدين جميعا : العنب والرمان » ولعله على ذلك يحمل ما في خبر حماد بن عثمان (2) قال : « أكل أبو عبد الله 7 بيساره وتناول بها » أو على بيان الجواز ، أو على ما في خبر أبي العرندس (3) المروي عن قرب الاسناد « رأيت أبا الحسن 7 بمنى وعليه نقبة ورداء وهو متكئ على جواليق سود على يمينه ، فأتاه غلام اسود بصفح فيه رطب ، فجعل يتناول بيساره ، فيأكل وهو متكئ على يمينه ، فحدثت بذلك رجلا من أصحابنا ، فقال : حدثني سليمان بن خالد أنه سمع أبا عبد الله 7 يقول : صاحب هذا الأمر كلتا يديه يمين ». أو على أن المراد غير أكل الرطبة والعنبة ونحوهما من الأكل باليسار ومتكئا ، بل المراد الغداء والعشاء ونحوهما ، والله العالم.
( ويحرم الأكل على مائدة يشرب عليها شيء ) من الخمر ، لقول الصادق 7 في صحيح هارون بن الجهم (4) ، قال : « كنا مع أبي عبد الله 7 بالحيرة حين قدم علي أبي جعفر فختن بعض القواد ابنا له وصنع طعاما ودعا الناس ، وكان أبو عبد الله 7 فيمن دعي ، فبينا هو على المائدة يأكل ومعه عدة على المائدة ، فاستسقى رجل منهم فأتي بقدح فيه شراب لهم ، فلما أن صار القدح في يد الرجل قام أبو عبد الله 7 عن المائدة ، فسئل عن قيامه
_________________
(1) الوسائل الباب 10 من أبواب آداب المائدة الحديث 5.
(2) الوسائل الباب 10 من أبواب آداب المائدة الحديث 4.
(3) الوسائل الباب 10 من أبواب آداب المائدة الحديث 6 عن الحسين بن أبي العرندس.
(4) الوسائل الباب 62 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث 1.




