مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 36 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 46 من 532

ابن محمد عن أبيه عن علي : « أنه سئل عما تردى على منخره فيقطع ويسمى عليه ، فقال : لا بأس ، وأمر بأكله ».

وفي خبره الآخر بالإسناد السابق (1) عنه 7 أيضا « أيما إنسية تردت في بئر فلم يقدر على منحرها فلينحرها من حيث يقدر عليه ويسمى الله عليها ويأكل ».

وفي حسن الحلبي (2) عن أبي عبد الله 7 « في رجل ضرب بسيفه جزورا أو شاة في غير مذبحها وقد سمى حين ضرب. أما إذا اضطر اليه واستصعب عليه ما يريد أن يذبح فلا بأس بذلك ».

وفي خبر أبي ثعلبة (3) المروي عن غير طرقنا « قلت : يا رسول الله إن بعيرا تردى فرماه رجل بسهم فحبسه ، فقال النبي 9 : إن لهذه أوابد كأوابد الوحش ، فما عسر عليكم منها فاصنعوا به هكذا » والأوابد : المستوحشة.

وفي آخر (4) « أنه 9 سئل عن بعير تردى في بئر فقال 9 : لو طعنه في خاصرته لحل لك ». إلى غير ذلك من النصوص التي منها يظهر لك وجه المناقشة فيما ذكره الأردبيلي ; قال : « وأما المتردية فظاهر قوله تعالى (5) : « ( والْمُتَرَدِّيَةُ ) إلى قوله ( إِلاّ ما ذَكَّيْتُمْ ) » تحريمه إلا مع التذكية ، إلا أن يحمل على القتل بما أمكن » ثم ذكر بعض النصوص السابقة ، وقال : « إنها لم

_________________

(1) الوسائل الباب 10 من أبواب الذبائح الحديث 8.

(2) الوسائل الباب 4 من أبواب الذبائح الحديث 3.

(3) سنن البيهقي ج 9 ص 246 و 247 عن رافع بن خديج.

(4) سنن البيهقي ج 9 ص 246 مع الاختلاف في اللفظ.

(5) سورة المائدة : 5 الآية 3.

الصفحة 46 من 532