مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 36 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 454 من 532

مطلقه. وفي المسالك احتمال إرادة بيان الجواز من هذه النصوص ، وأن النبي 9 لم ينه عنه نهي تحريم.

ونحوه ما في الدروس « ويكره الأكل متكئا ، والرواية بفعل الصادق 7 ذلك لبيان جوازه ، ولهذا قال : « ما أكل رسول الله 9 متكئا قط » وروى الفضيل بن يسار جواز الاتكاء على اليد عن الصادق 7 وأن رسول الله (ص) لم ينه عنه مع أن في رواية أخرى لم يفعله ، والجمع بينهما أنه لم ينه عنه لفظا وإن كان يتركه فعلا » وفيه أن الموجود في الخبر أنه (ص) لم يأكل متكئا ، لا متكئا على اليد.

نعم يستحب كون الجلوس على الأيسر لما عن الحسن بن علي 8 (1) « في المائدة اثنتا عشرة خصلة يجب على كل مسلم أن يعرفها ، أربع منها فرض ، وأربع منها سنة ، وأربع منها تأديب ، فأما الفرض فالمعرفة والرضا والتسمية والشكر ، وأما السنة فالوضوء قبل الطعام ، والجلوس على الجانب الأيسر ، والأكل بثلاث أصابع ، ولعق الأصابع ، وأما التأديب فالأكل مما يليك ، وتصغير اللقمة ، والمضغ الشديد ، وقلة النظر في وجوه الناس ».

ومنه يستفاد استحباب أمور أخر ، ولا ينافي ما فيه من استحباب الجلوس على الأيسر ما في غيره من النصوص (2) « أنه 9 كان يأكل أكلة العبد ، ويجلس جلسة العبد ».

وفي خبر آخر (3) عن الصادق 7 قال أمير المؤمنين

_________________

(1) الوسائل الباب 112 من أبواب آداب المائدة الحديث 1.

(2) الوسائل الباب 8 من أبواب آداب المائدة.

(3) الوسائل الباب 9 من أبواب آداب المائدة الحديث 2.

الصفحة 454 من 532