تعاصى فابتدره قوم بأسيافهم وسموا ، فأتوا عليا 7 فقال : هذه ذكاة وحية (1) ولحمه حلال ».
وقال 7 أيضا في خبر العيص بن القاسم (2) : « إن ثورا بالكوفة ثار ، فبادر الناس إليه بأسيافهم فضربوه ، فأتوا أمير المؤمنين 7 فأخبروه فقال : ذكاة وحية ولحمه حلال ».
وفي خبر الفضل بن عبد الملك وعبد الرحمن بن أبي عبد الله (3) « إن قوما أتوا النبي 9 فقالوا : إن بقرة لنا غلبتنا واستصعبت علينا فضربناها بالسيف ، فأمرهم بأكلها ».
بل في خبر أبي بصير (4) عن أبي عبد الله 7 « إن امتنع عليك بعير وأنت تريد أن تنحره فانطلق منك فان خشيت أن يسبقك فضربته بالسيف أو طعنته بحربة بعد أن تسمي فكل إلا أن تدركه ولم يمت بعد فذكه » الظاهر في كون الأمر أوسع من ذلك باعتبار الاكتفاء فيه بخوف السبق.
نعم نصوص المتردية لا عموم فيها على وجه يشمل التذكية بعقر الكلب مثلا ، ففي خبر إسماعيل الجعفي (5) « قلت لأبي عبد الله 7 : بعير تردى في بئر كيف ينحر؟ قال : يدخل الحربة فيطعنه بها ويسمي ويأكل ».
وفي خبر زرارة (6) عن أبي جعفر 7 « سألته عن بعير تردى في بئر ذبح من قبل ذنبه ، فقال : لا بأس إذا ذكر اسم الله عليه ».
وفي خبر الحسين بن علوان (7) المروي عن قرب الاسناد عن جعفر
_________________
(1) أي سريعة ( منه ; ).
(2) الوسائل الباب 10 من أبواب الذبائح الحديث 2.
(3) الوسائل الباب 10 من أبواب الذبائح الحديث 3.
(4) الوسائل الباب 10 من أبواب الذبائح الحديث 5.
(5) الوسائل الباب 10 من أبواب الذبائح الحديث 4.
(6) الوسائل الباب 10 من أبواب الذبائح الحديث 6.
(7) الوسائل الباب 10 من أبواب الذبائح الحديث 7.




