مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 36 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 448 من 532

ألوانا فسميت على بعضها ولم تسم على بعض ، قال : نعم ، قال : من هاهنا أوتيت يا لكع ».

وقال مسمع (1) : « شكوت إلى أبي عبد الله 7 ما ألقى من أذى الطعام إذا أكلت ، فقال : لم تسم ، فقلت : إني لأسمي وإنه ليضرني ، فقال : إذا قطعت التسمية بالكلام ثم عدت إلى الطعام تسمي ، قلت : لا ، قال : فمن هاهنا يضرك ، أما أنك لو كنت إذا عدت إلى الطعام سميت ما ضرك ».

وعن علي 7 (2) : « ما اتخمت قط ، لأني ما رفعت لقمة إلى فمي إلا سميت » ومنهما تستفاد أحكام أخر ، والله العالم.

( ولو قال ) في الأواني المتعددة ( بسم الله على أوله وآخره أجزأ ) وإن كان تكرارها أفضل.

( و ) السابع ( يستحب الأكل باليمين مع الاختيار ) لاستحباب التيامن ، بل قال الصادق 7 (3) : « لا تأكل باليسرى وأنت تستطيع » نعم لو كان له مانع من ذلك فلا بأس.

( و ) الثامن والتاسع ( أن يبدأ صاحب الطعام وأن يكون آخر من يشبع (يمتنع خ ل) ) لئلا يحتشموه وعن الصادق 7 (4) « كان رسول الله 9 إذا أكل مع القوم أول من يضع يده وآخر من يرفعها ، ليأكل القوم ».

( و ) العاشر ( أن يبدأ ) الغاسل ( في غسل اليد ) قبل التناول ( بمن على يمينه ) أي صاحب الطعام بعد غسل يده ، ( ثم

_________________

(1) الوسائل الباب 61 من أبواب آداب المائدة الحديث 2.

(2) الوسائل الباب 61 من أبواب آداب المائدة الحديث 5.

(3) الوسائل الباب 10 من أبواب آداب المائدة الحديث 3.

(4) الوسائل الباب 41 من أبواب آداب المائدة الحديث 1.

الصفحة 448 من 532