مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 36 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 443 من 532

يأكل إلا بإحداهما ». قلت : لعل المستفاد مما سمعت من الأخبار السابقة استحباب غسلهما معا كما ذكر ، واستحباب غسل اليد التي يأكل بها.

بل في خبر سليمان الجعفري (1) « أنه ربما أتي بمائدة فأراد بعض القوم أن يغسل يده فيقول أبو الحسن 7 : من كانت يده نظيفة فلا بأس أن يأكل من غير أن يغسل يده » ما يقتضي الرخصة في عدم الغسل مع نظافة اليد.

ثم إن إطلاق النص والفتوى يقتضي عدم الفرق بين كون الطعام جامدا ومائعا ، ولا بين كونه يباشر باليد أو بآلة وإن كان الحكم مع المباشرة آكد ، بل هو الأصل في الشرعية ، لأن الأكل من صاحب الشرع وخلفائه كان كذلك.

( و ) الثالث ( مسح اليدين بالمنديل ) بعد الغسل من الطعام لا قبله ، بل لا يبعد كراهته.

قال الصادق 7 (2) : « إذا غسلت يدك للطعام فلا تمسح يدك بالمنديل ، فإنه لا تزال البركة في الطعام ما دامت النداوة في اليد ».

وعن مرازم (3) « رأيت أبا الحسن 7 إذا توضأ قبل الطعام لم يمسح ( لم يمس خ ل ) بالمنديل ، وإذا توضأ بعد الطعام مسح بالمنديل ( مس المنديل خ ل ) » ولعل إطلاق المصنف المسح عائد إلى الغسل المتصل به.

وإنما يستحب مسحهما بالمنديل من أثر ماء الغسل لا من أثر الطعام قبله ، فان ذلك مكروه ، وإنما السنة في لعق الأصابع.

_________________

(1) الوسائل الباب 64 من أبواب آداب المائدة الحديث 10.

(2) الوسائل الباب 52 من أبواب آداب المائدة الحديث 2.

(3) الوسائل الباب 52 من أبواب آداب المائدة الحديث 1.

الصفحة 443 من 532