مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 36 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 44 من 532

فتأمل. وبالجملة هو مثل الوحشي في هذا الحكم لعله بالإجماع أو القياس ، والضرورة ورفع الحجر وعدم تضييع المال والعمومات مؤيدات ، وكذا الخصوصيات الآتية ، فتأمل ».

قلت : لا يخفى عليك أن ذلك كله خال عن التحصيل بعد الاعتراف بالإجماع المحقق ، بل في المسالك هو موضع وفاق منا ومن أكثر العامة وخالف فيه مالك ، فقال : لا يحل إلا بقطع الحلقوم ، ومنه يمكن دعوى اندراجه في إطلاق أو عموم قتيل الكلب والسلاح المقتصر في الخروج منه على الانسى غير الممتنع وإن لم يسم صيدا لغة وعرفا.

مضافا إلى خبر أبي البختري (1) المروي عن قرب الاسناد عن جعفر عن أبيه 8 « إن عليا 7 قال : إذا استصعبت عليكم الذبيحة فعرقبوها وإن لم تقدروا أن تعرقبوها فإنه يحلها ما يحل الوحش » الذي هو كالصريح في اتحاد حكم المستوحش بالعارض ووحشي الأصل ، وكفى به دليلا بعد انجباره بالعمل والإجماع المزبور ، بل والنبوي (2) وإن لم أجده في طرقنا « كل إنسية توحشت فذكها ذكاة الوحشية ».

ومنه يظهر المناقشة فيما سمعته من الرياض ، بل قد يستفاد منه أن المراد بما في غيره من النصوص في المستعصي ذكر فرد من أفراد تذكية الوحشي لا الاختصاص بذلك.

قال الصادق 7 في صحيح الحلبي (3) : « في ثور

_________________

(1) الوسائل الباب 10 من أبواب الذبائح الحديث 9.

(2) كنز العمال ج 3 ص 241 الرقم 3792 وفيه « إذا استوحشت الإنسية وتمنعت فإنه يحلها ما يحل الوحشية ».

(3) الوسائل الباب 10 من أبواب الذبائح الحديث 1.

الصفحة 44 من 532