مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 36 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 43 من 532

منه ، فيدخل تحت عموم ما دل (1) على حله بالاصطياد بمطلق الآلة المعتبرة من غير تذكية ، وأما الانسي المستوحش ففي صدق الصيد عليه فيهما حقيقة مناقشة ، والأصول تقتضي الرجوع في إباحته إلى مراعاة التذكية ، لكن الإجماع والنصوص المزبورة في المتردي (2) ألحقاه بالصيد وإن اختلفا في الإلحاق كلا حتى في مقتوله بالكلب ونحوه كما يظهر من الأول ، أو في الجملة كما يظهر من الثاني.

وأما أن غير الممتنع ليس بصيد فالأصل فيه العرف واللغة ، فيندرج تحت عموم ما دل (3) على توقف حل الحيوان على التذكية ، مضافا إلى فحوى النصوص (4) الآتية في لزوم التذكية لحل الصيد بعد أن أدرك وفيه حياة مستقرة ، وليس ذلك إلا لزوال امتناعه الموجب لانتفاء حكم الصيد عنه ، فإذا ثبت انتفاؤه عنه مع حصول الامتناع فيه في الجملة وصدق الصيد عليه حقيقة عرفا ولغة فثبوته عما ليس بممتنع بالأصل أولى ، مع أن كون مثله صيدا يستلزم عدم وجود ما يحكم في حله بالتذكية بالذبح والنحر أصلا ، وهو فاسد قطعا ، والنصوص (5) بخلافه متواترة جدا ».

وكأنه عرض ببعض ما ذكره بالمقدس الأردبيلي ، فإنه بعد ذكر أن دليل وحشي الأصل واضح قال : « وكأن الثاني أي الأهلي المستوحش صيد شرعا ، ويحتمل لغة أيضا ، ولعل عموم ما يدل على جواز أكل ما قتله الآلات المذكورة مثل الكلب من الكتاب (6) والسنة (7) يشمله

_________________

(1) الوسائل الباب 16 من أبواب الصيد.

(2) الوسائل الباب 10 من أبواب الذبائح.

(3) سورة المائدة : 5 الآية 3.

(4) الوسائل الباب 4 من أبواب الصيد.

(5) الوسائل الباب 3 و 5 من أبواب الذبائح.

(6) سورة المائدة : 5 الآية 4.

(7) الوسائل الباب 1 و 16 من أبواب الصيد.

الصفحة 43 من 532