مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 36 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 423 من 532

( وقيل ) كما عن الحسن وقتادة ومجاهد : هو ( الذي يعدو شبعه ) وعن ابن عباس : أنه الذي يعدو سد الرمق ، وعن الزجاج : المقصر وقيل : المتزود منها. وقيل : العادي بالمعصية طريقة المحقين. وعن التبيان ومجمع البيان أنه مع تفسير الباغي بالخارج على الامام هو المروي عن الصادقين 8 (1).

وفي خبر عبد العظيم الحسني (2) عن الباقر 7 وخبر حماد بن عثمان (3) عن الصادق 7 أنه السارق قال في الأخير في قوله تعالى (4) ( فَمَنِ اضْطُرَّ ) إلى آخرها : « الباغي باغي الصيد ، والعادي السارق ، ليس لهما أن يأكلا الميتة إذا اضطرا ، هي حرام عليهما ، ليس هي عليهما كما هي على المسلمين ، وليس لهما أن يقصرا في الصلاة ».

وفي الأول في قوله عز وجل ( فَمَنِ اضْطُرَّ ) إلى آخرها : « العادي السارق ، والباغي الذي يبغي الصيد بطرا ولهوا لا ليعود به على عياله ، ليس لهما أن يأكلا الميتة إذا اضطرا ، هي حرام عليهما في حال الاضطرار ، كما هي حرام عليهما في حال الاختيار ، وليس لهما أن يقصرا في صوم ولا صلاة في سفر ».

قلت : قد يقال : إن الظاهر إرادة المعنى المطابق لقوله تعالى في

_________________

(1) الوسائل الباب 56 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث 6.

(2) الوسائل الباب 56 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث 1 عن محمد بن علي الرضا 7 وهو الصحيح ، لأن عبد العظيم عدوه من أصحاب الجواد والهادي والعسكري : فهو لم يدرك الباقر 7.

(3) الوسائل الباب 56 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث 2.

(4) سورة البقرة : 2 الآية 173.

الصفحة 423 من 532