مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 36 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 422 من 532

ما يزيل به تلك الضرورة ، ولا يختص ذلك نوعا من المحرمات إلا ما سنذكره ) عن قريب إنشاء الله ، لإطلاق الآيات (1) والروايات (2) وغيرهما من الأدلة السابقة على الرخصة في الجميع.

( و ) كيف كان ف ( لا يترخص الباغي ) لقوله تعالى (3) : ( فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ ) بل في الإيضاح الإجماع عليه وعلى العادي وإن اختلف في المراد منهما ، ففي المتن ( و ) غيره الباغي ( هو الخارج على الامام ) العادل. قال الصادق 7 في مرسل البزنطي (4) : « الباغي : الذي يخرج على الامام والعادي : الذي يقطع الطريق لا يحل له الميتة » وعن التبيان ومجمع البيان أنه المروي عن الصادقين 8 (5).

( وقيل ) كما عن الحسن وقتادة ومجاهد ( الذي يبغي الميتة ) ويتلذذ بها.

وقيل كما عن الزجاج : المفرط المتجاوز للحد الذي أحل له.

وقيل كما عن ابن عباس : غير المضطر ، ولعله يرجع إلى ما سمعته عن الحسن ، وكذا ما قيل من أنه المستحل لها.

وعن النهاية وابني البراج وإدريس أنه باغي الصيد بطرا ولهوا للخبرين الآتيين (6).

( و ) كذا ( لا ) يترخص ( العادي ، وهو ) كما عن النهاية وابني البراج وإدريس ، وفي مرسل البزنطي (7) المتقدم ( قاطع الطريق ).

_________________

(1) المتقدمة في ص 425.

(2) المتقدمة في ص 426.

(3) سورة البقرة : 2 الآية 173.

(4) الوسائل الباب 56 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث 5.

(5) الوسائل الباب 56 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث 6.

(6) الوسائل الباب 56 من أبواب الأشربة المحرمة الحديث 1 و 2.

(7) الوسائل الباب 56 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث 5.

الصفحة 422 من 532