مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 36 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 420 من 532

لا غير » ونحوه مرسل محمد بن عبد الله (1) ومحمد بن عذافر (2).

وإلى مرسل الصدوق المروي عن نوادر الحكمة (3) « من اضطر إلى الميتة والدم ولحم الخنزير فلم يأكل شيئا من ذلك حتى يموت فهو كافر ».

ومرسل الدعائم (4) عن علي 7 « المضطر يأكل الميتة وكل محرم إذا اضطر إليه ».

وعن التفسير المنسوب إلى العسكري 7 (5) « قال الله سبحانه : فمن اضطر إلى شي‌ء من هذه المحرمات فان الله غفور رحيم ، ستار لعيوبكم أيها المؤمنون رحيم بكم حتى أباح لكم في الضرورة ما حظره في الرخاء » وإلى غير ذلك من النصوص التي سيمر عليك بعضها.

وحينئذ ( فليكن النظر في المضطر وكيفية الاستباحة ، ) ( أما المضطر ف ) عن النهاية ( هو الذي يخاف التلف ) على نفسه ( لو لم يتناول ) قال فيها : « ولا يجوز أن يأكل الميتة إلا إذا خاف تلف النفس ، فإذا خاف ذلك أكل منها ما يمسك رمقه ، ولا يتملأ منه ».

وفي المسالك « وافقه عليه تلميذه القاضي وابن إدريس والعلامة في المختلف » ولعله لأنه المتيقن في الرخصة ، ولخبر المفضل (6) ومرسل

_________________

(1) الوسائل الباب 1 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث 1.

(2) أشار إليه في الوسائل الباب 1 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث 1 وذكره في علل الشرائع ص 483 ط النجف.

(3) الوسائل الباب 56 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث 3.

(4) المستدرك الباب 40 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث 4.

(5) المستدرك الباب 40 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث 5.

(6) الوسائل الباب 1 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث 1.

الصفحة 420 من 532