مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 36 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 417 من 532

إلى البختج من غير أصحابنا ، فقال : إن كان ممن يستحل المسكر فلا تشربه ، وإن كان ممن لا يستحل فاشربه » على الكراهة.

كموثق ابن عمار (1) سأل الصادق 7 « عن الرجل من أهل المعرفة بالحق يأتيني بالبختج وهو يقول قد طبخ على الثلث ، وأنا أعرف أنه يشربه على النصف ، فقال : لا تشربه ، قلت : فرجل من غير أهل المعرفة ممن لا نعرفه يشربه على الثلث ولا يستحله على النصف يخبرنا أن عنده بختجا على الثلث قد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه يشرب منه ، قال : نعم ».

وصحيح علي بن جعفر (2) سأل أخاه 7 « عن الرجل يصلي إلى القبلة لا يوثق به أتى بشراب زعم أنه على الثلث فيحل شربه قال : لا يصدق إلا أن يكون مسلما عارفا ».

والموثق (3) « عن الرجل يأتي بالشراب فيقول : هذا مطبوخ على الثلث ، قال : إن كان مسلما ورعا مؤمنا فلا بأس أن يشرب ».

لقصورها أجمع عن مقاومة ما عرفت ، خصوصا وليس في الأخير إلا ثبوت البأس الذي يجامع الكراهة ، كما أن سابقه فيمن لم يعلم استحلاله ولا يقول به الخصم ، بل لا يقول باعتبار الإسلام والمعرفة في قبول إخبار صاحب اليد ، بل هو مناف لما سمعته في ذيل الموثق السابق عليه.

وعلى كل حال فلا ريب في قصورها عن مقاومة ما سمعته من قاعدة إخبار صاحب اليد وقاعدة الصحة في فعل المسلم ، فيتجه حملها على ضرب من الكراهة ، والاحتياط عن خصوص الخمر والمسكر والعصير باعتبار شدة ما ورد (4) فيه من المبالغة في تحريمه. فما في كشف اللثام

_________________

(1) الوسائل الباب 7 من أبواب الأشربة المحرمة الحديث 4.

(2) الوسائل الباب 7 من أبواب الأشربة المحرمة الحديث 7.

(3) الوسائل الباب 7 من أبواب الأشربة المحرمة الحديث 6.

(4) الوسائل الباب 9 من أبواب الأشربة المحرمة.

الصفحة 417 من 532