مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 36 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 416 من 532

وفي المسالك « لا يخفى ما في هذا الجواب من التكلف ، وقوة كلام ابن إدريس » قلت : قد عرفت أن الأصل الخبر المزبور الذي يكفي في الكراهة المتسامح فيها ، والأمر سهل.

( و ) كذا يكره ( أن يستأمن على طبخه من يستحل شربه قبل أن يذهب ثلثاه إذا كان مسلما ) وإن أخبر بطبخه على الثلث ، وفاقا للفاضل في محكي تلخيصه وإرشاده وتحريره.

( وقيل ) كما عن النهاية والسرائر والجامع والإيضاح والدروس والتنقيح وغيرها ( لا يجوز مطلقا).

( والأول ) الذي هو الجواز ( أشبه ) بأصول المذهب وقواعده التي منها تصديق صاحب اليد على ما يده ، ومنها حمل فعل المسلم على الأحسن الذي هو الصحة الواقعية وإن لم يخبر ، ولذا يستحل المجتهد ومقلدته ما في يد مجتهد آخر ومقلدته محال الاختلاف في الطهارة والحل وغيرهما ، بل عليه مدار الناس في ذبائح العامة وأخذ الجلود منهم وغير ذلك مع اختلاف مذاهبهم ، وأصالة عدم ذهاب الثلثين مقطوعة بإخبار صاحب اليد وحمل فعل المسلم على الصحة الواقعية ، خصوصا إذا كان الغليان الذي هو عنوان التحريم قد استفيد من إخباره.

ولصحيح معاوية بن وهب (1) سأل الصادق 7 « عن البختج ، فقال : إذا كان حلوا يخضب الإناء وقال صاحبه : قد ذهب ثلثاه وبقي الثلث فاشربه ».

وحسن عمر بن يزيد (2) « إذا كان يخضب الإناء فلا بأس ».

ومن هنا يتجه حمل حسن عمر بن يزيد (3) سأله « عن الرجل يهدي

_________________

(1) الوسائل الباب 7 من أبواب الأشربة المحرمة الحديث 3.

(2) الوسائل الباب 7 من أبواب الأشربة المحرمة الحديث 2 « إذا كان يخضب الإناء فاشربه ».

(3) الوسائل الباب 7 من أبواب الأشربة المحرمة الحديث 1.

الصفحة 416 من 532