مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 36 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 415 من 532

الله عز وجل : من شرب مسكرا أو سقاه صبيا لا يعقل سقيته من ماء الحميم مغفورا له أو معذبا ».

وفي المروي عن الخصال بسنده إلى علي 7 (1) « من سقى صبيا مسكرا وهو لا يعقل حسبه الله عز وجل في طينة خبال حتى يأتي مما صنع بمخرج ».

وفي المروي عن عقاب الأعمال مسندا (2) عن النبي 9 « من شرب الخمر سقاه الله من سم الأساود ومن سم العقارب إلى أن قال : ومن سقاها يهوديا أو نصرانيا أو صابئا أو من كان من الناس فعليه كوزر من شربها » والله العالم.

( و ) كذا ( يكره الإسلاف في العصير ) لخبر يزيد بن خليفة (3) « كره أبو عبد الله 7 بيع العصير بتأخير » بناء على إرادة السلف منه أو الأعم منه ومن بيعه مشروطا تأخيره إلى مدة.

لكن عن النهاية الاستدلال على ذلك بأنه لا يؤمن أن يطلبه من صاحبه ويكون قد تغير إلى حال الخمر ، فاعترضه ابن إدريس بأن السلف لا يكون إلا بالذمة ولا يكون في العين ، فإذا كان في الذمة لزمه تسليم ما في ذمته من العصير من أي موضع كان ، سواء تغير ما عنده إلى حال الخمر أم لم يتغير ، فلا وجه للكراهة.

وأجاب عنه الفاضل بإمكان أن يريد بالسلف بيع عين مشخصة يسلمها إليه في وقت معين ، وأطلق عليه السلف مجازا ، كما ورد السلف في مسك ( مسوك خ ل ) الغنم مع المشاهدة ، أو يحمل على الحقيقة وتعذر عليه تحصيل العصير عند الأجل لانقلابه كذلك.

_________________

(1) الوسائل الباب 10 من أبواب الأشربة المحرمة الحديث 6.

(2) الوسائل الباب 10 من أبواب الأشربة المحرمة الحديث 7.

(3) الوسائل الباب 59 من أبواب ما يكتسب به الحديث 3 من كتاب التجارة.

الصفحة 415 من 532