مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 36 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 414 من 532

المسألة ( التاسعة : )

( يكره أكل ما باشره الجنب والحائض إذا كانا غير مأمونين ، وكذا يكره أكل ما يعالجه من لا يتوقى النجاسات ) ولا يحرم شي‌ء من ذلك وإن ظن نجاسته على الأصح ، كما تقدم الكلام في ذلك مفصلا في كتاب الطهارة (1) والله العالم.

( و ) كذا يكره ( أن يسقي الدواب شيئا من المسكرات ) لخبر أبي بصير (2) عن أبي عبد الله 7 « سألته عن البهيمة والبقرة وغيرها تسقى أو تطعم ما لا يحل للمسلم أكله أو شربه أيكره ذلك؟ قال : نعم يكره ذلك » المراد منه معناها المصطلح لا الحرمة ، كخبر غياث (3) عن أبي عبد الله 7 « إن أمير المؤمنين 7 كره أن تسقى الدواب الخمر ».

وفحوى ما دل على النهي عن سقيها الطفل قال الصادق 7 في خبر أبي الربيع (4) : «. لا يسقيها عبد لي صبيا ولا مملوكا إلا سقيته مثل ما سقاه من الحميم يوم القيامة معذبا بعد أو مغفورا له ».

وخبر عجلان (5) « قلت لأبي عبد الله 7 : المولود يولد فنسقيه الخمر ، فقال : ألا من سقى مولودا مسكرا سقاه الله من الحميم وإن غفر له ».

وخبره الآخر (6) عنه 7 أيضا ، قال : « يقول

_________________

(1) راجع ج 1 ص 377 381.

(2) الوسائل الباب 10 من أبواب الأشربة المحرمة الحديث 5.

(3) الوسائل الباب 10 من أبواب الأشربة المحرمة الحديث 4.

(4) الوسائل الباب 10 من أبواب الأشربة المحرمة الحديث 1.

(5) الوسائل الباب 10 من أبواب الأشربة المحرمة الحديث 2.

(6) الوسائل الباب 10 من أبواب الأشربة المحرمة الحديث 3.

الصفحة 414 من 532