والأولى الاستدلال بالمروي عن يونس (1) « عن مجوسي باع خمرا أو خنازير إلى أجل مسمى ثم أسلم قبل أن يحل المال ، قال : له دراهمه » والله العالم.
المسألة ( السادسة : )
( يحل ( يطهر خ ل ) الخمر إذا انقلبت خلا ، سواء كان ( انقلابها خ ) بعلاج أو من قبل نفسها ، وسواء كان ما يعالج به عينا باقية أو مستهلكة ، وإن كان يكره العلاج ، ولا كراهية فيما ينقلب ، من نفسه ، ولو ألقى في الخمر خلا حتى يستهلكه لم يحل ولم يطهر ، وكذا لو ألقى في الخل خمرا فاستهلكه الخل).
( وقيل ) والقائل الشيخ في محكي النهاية وتبعه غيره ( يحل إذا ترك حتى يصير الخمر ) الملقى ( خلا ) أو المأخوذ منه ( ولا وجه له ) يعتد به ، كما تقدم الكلام في ذلك كله وغيره مفصلا في كتاب الطهارة (2) فلاحظ وتأمل.
_________________
(1) الوسائل الباب 57 من أبواب ما يكتسب به الحديث 2 من كتاب التجارة.
(2) راجع ج 6 ص 284 292.




