مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 36 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 411 من 532

والأولى الاستدلال بالمروي عن يونس (1) « عن مجوسي باع خمرا أو خنازير إلى أجل مسمى ثم أسلم قبل أن يحل المال ، قال : له دراهمه » والله العالم.

المسألة ( السادسة : )

( يحل ( يطهر خ ل ) الخمر إذا انقلبت خلا ، سواء كان ( انقلابها خ ) بعلاج أو من قبل نفسها ، وسواء كان ما يعالج به عينا باقية أو مستهلكة ، وإن كان يكره العلاج ، ولا كراهية فيما ينقلب ، من نفسه ، ولو ألقى في الخمر خلا حتى يستهلكه لم يحل ولم يطهر ، وكذا لو ألقى في الخل خمرا فاستهلكه الخل).

( وقيل ) والقائل الشيخ في محكي النهاية وتبعه غيره ( يحل إذا ترك حتى يصير الخمر ) الملقى ( خلا ) أو المأخوذ منه ( ولا وجه له ) يعتد به ، كما تقدم الكلام في ذلك كله وغيره مفصلا في كتاب الطهارة (2) فلاحظ وتأمل.

_________________

(1) الوسائل الباب 57 من أبواب ما يكتسب به الحديث 2 من كتاب التجارة.

(2) راجع ج 6 ص 284 292.

الصفحة 411 من 532