مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 36 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 393 من 532

حكمها ذلك نصا (1) وفتوى لا خصوص الأكل ، وخصوصا مع ملاحظة الشهرة أيضا.

وإلى ما عن السرائر من دعوى تواتر الأخبار به وإن كنا لم نظفر بخبر واحد ، كما اعترف به في كشف اللثام.

بل في خبر سليمان الإسكافي (2) : « سأل الصادق 7 عن شعر الخنزير يخرز به ، قال : لا بأس به ، ولكن يغسل يده إذا أراد أن يصلي ».

وفي خبر الحسن بن زرارة (3) عن أبي عبد الله 7 : « قلت : شعر الخنزير يجعل حبلا يستقى به من البئر التي يشرب منها أو يتوضأ ، فقال : لا بأس به ».

بل وخبر برد الإسكافي (4) « قلت لأبي عبد الله 7 : جعلت فداك إنا نعمل بشعر الخنزير ، فربما نسي الرجل فصلى وفي يده شي‌ء منه ، قال : لا ينبغي أن يصلي وفي يده شي‌ء منه ، وقال : خذوه فاغسلوه ، فما كان له دسم فلا تعملوا به ، وما لم يكن له دسم فاعملوا به واغسلوا أيديكم منه ».

بل وخبره الآخر (5) عنه 7 أيضا : « قلت له : إني رجل خراز لا يستقيم عملنا إلا بشعر الخنزير نخرز به ، قال : خذ منه

_________________

(1) الوسائل الباب 34 من أبواب الأطعمة المحرمة.

(2) الوسائل الباب 13 من أبواب النجاسات الحديث 3 من كتاب الطهارة.

(3) الوسائل الباب 33 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث 4 عن الحسين بن زرارة.

(4) في الوسائل الباب 58 من أبواب ما يكتسب به الحديث 4 من كتاب التجارة.

(5) في الوسائل الباب 58 من أبواب ما يكتسب به الحديث 3 من كتاب التجارة.

الصفحة 393 من 532