حكمها ذلك نصا (1) وفتوى لا خصوص الأكل ، وخصوصا مع ملاحظة الشهرة أيضا.
وإلى ما عن السرائر من دعوى تواتر الأخبار به وإن كنا لم نظفر بخبر واحد ، كما اعترف به في كشف اللثام.
بل في خبر سليمان الإسكافي (2) : « سأل الصادق 7 عن شعر الخنزير يخرز به ، قال : لا بأس به ، ولكن يغسل يده إذا أراد أن يصلي ».
وفي خبر الحسن بن زرارة (3) عن أبي عبد الله 7 : « قلت : شعر الخنزير يجعل حبلا يستقى به من البئر التي يشرب منها أو يتوضأ ، فقال : لا بأس به ».
بل وخبر برد الإسكافي (4) « قلت لأبي عبد الله 7 : جعلت فداك إنا نعمل بشعر الخنزير ، فربما نسي الرجل فصلى وفي يده شيء منه ، قال : لا ينبغي أن يصلي وفي يده شيء منه ، وقال : خذوه فاغسلوه ، فما كان له دسم فلا تعملوا به ، وما لم يكن له دسم فاعملوا به واغسلوا أيديكم منه ».
بل وخبره الآخر (5) عنه 7 أيضا : « قلت له : إني رجل خراز لا يستقيم عملنا إلا بشعر الخنزير نخرز به ، قال : خذ منه
_________________
(1) الوسائل الباب 34 من أبواب الأطعمة المحرمة.
(2) الوسائل الباب 13 من أبواب النجاسات الحديث 3 من كتاب الطهارة.
(3) الوسائل الباب 33 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث 4 عن الحسين بن زرارة.
(4) في الوسائل الباب 58 من أبواب ما يكتسب به الحديث 4 من كتاب التجارة.
(5) في الوسائل الباب 58 من أبواب ما يكتسب به الحديث 3 من كتاب التجارة.




