مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 36 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 386 من 532

مجمع البول ، بناء على بعدهما بالإضافة إلى البول عن القطع بالخباثة ، فتحريمهما مع ذلك يستلزم تحريم البول القريب من القطع بالاستخباث بالإضافة إليهما بطريق أولى ، ويزيد وجه الأولوية فيه أن حرمة الفرث بظهور النصوص المعتبرة في سهولة الروث من الخيل والبغال والحمير بالإضافة إلى أبوالها في وجوب التنزه عنهما أو استحبابه ، حتى ظن جماعة لذلك الفرق بينهما بالطهارة في الروث والنجاسة في البول ، والفرث في معنى الروث قطعا ، وحينئذ فتحريم الأضعف يستلزم تحريم الأشد بالأولوية المتقدمة ، وحيث ثبت الحرمة في أبوال هذه الحمول الثلاث المأكول لحمها على الأظهر الأشهر بين الطائفة ثبت الحرمة في أبوال غيرها من كل مأكول اللحم ، لعدم القائل بالفرق ».

وفيه ما لا يخفى من منع القطع بالاستخباث الموجب للحرمة ، وعدم كفاية الاحتمال ، لعموم أدلة الحل كتابا (1) وسنة (2) ومنع الأولوية ، بل قد يظهر من اقتصار تلك الأدلة على تعداد غير البول الحل فيه ، وكذا ما ذكره في زيادة وجه الأولوية ، ضرورة عدم اقتضاء ذلك حرمة الأسهل ، خصوصا بعد حمل تلك النصوص على ضرب من الكراهة ، ولو من جهة الخباثة التي لم تصل إلى حد توجب التنجس.

ومن هنا كان الحل هو الأشبه بأصول المذهب وقواعده ، بل عن المرتضى الإجماع عليه ، بل عنه نفي الخلاف في ذلك بين من قال بطهارتها مؤيدا ذلك بأمر النبي 9 بشرب أبوال الإبل (3) الذي لم يعلم منه أن الوجه فيه الضرورة المبيحة للمحرم ، بل لو كان كذلك

_________________

(1) راجع الآيات المتقدمة في ص 237.

(2) تقدم بعضها في ص 237.

(3) المستدرك الباب 23 من أبواب الأشربة المباحة الحديث 2.

الصفحة 386 من 532