مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 36 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 375 من 532

( ولو وقع قليل من دم (الدم خ ل) ) نجس ( النجس خ ل ) ( كالأوقية فما دون في قدر وهي تغلي على النار ) فقد روي بل ( قيل ) : إنه ( حل مرقها إذا ذهب الدم بالغليان ) ففي صحيح سعيد الأعرج (1) عن الصادق 7 « سألته عن قدر فيها جزور وقع فيها قدر أوقية من دم أيؤكل؟ قال : نعم ، فان النار تأكل الدم ».

وفي خبر زكريا بن آدم (2) « سألت الرضا 7 عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه لحم ومرق كثير ، قال : يهراق المرق أو يطعمه أهل الذمة أو الكلاب ، واللحم اغسله وكله ، قلت : فان قطر فيه الدم. قال : الدم تأكله النار إنشاء الله ».

وعن المفيد والشيخ في النهاية والديلمي والتقي العمل بهما ، بل عن المفيد والديلمي عدم التقييد بالقليل ، كما أن المحكي عن الأخير عدم الفرق بين الدم وغيره من النجاسات ، وإن كان يرده مضافا إلى الإجماع المحكي عن التحرير والدروس ، بل لعله الظاهر من غيرهما صريح الخبر المزبور المشتمل على الفرق بينهما ، ومنه يعلم عدم إرادة التعدية في التعليل.

( و ) على كل حال ف ( من الأصحاب ) وهو الحلي وتبعه المتأخرون ( من منع الرواية ، وهو حسن ) لشذوذ الأولى بل قيل وضعفها وإن كان الأصح خلافه ، وضعف الثانية مع عدم الجابر ، بل عن القميين رمي بعض رواتها بالغلو ووضع الأحاديث.

بل في كشف اللثام « أن شيئا منهما لا يدل على جواز الأكل قبل الغسل ، وإنما ذكر فيهما أن النار تأكل الدم دفعا لتوهم السائل أنه لا يجوز الأكل وإن غسل ، لأن الدم ثخين يبعد أن تأكله النار ، فهو ينفذ في

_________________

(1) الوسائل الباب 44 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث 2.

(2) الوسائل الباب 26 من أبواب الأشربة المحرمة الحديث 1.

الصفحة 375 من 532