مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 36 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 367 من 532

( القسم الخامس )

( في المائعات )

( والمحرم منها خمسة : )

( الأول : الخمر ) بلا خلاف فيه بين المسلمين ، بل هو من ضروريات دينهم على وجه يدخل مستحله في الكافرين ( و ) كذا لا خلاف في أنه يحرم ( كل مسكر ) ولو قلنا بعدم تسميته خمرا ، بل الإجماع بقسميه عليه ، وفي النبوي (1) : « كل مسكر خمر ، وكل خمر حرام » وفي الصحيح وغيره (2) : « إن الله تعالى لم يحرم الخمر لاسمها ، ولكن حرمها لعاقبتها ، فما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر ».

وحينئذ فكلما كان كذلك فهو حرام ( كالنبيذ ) المتخذ لذلك ( والبتع ) بكسر الموحدة وفتحها مع إسكان المثناة المتأخرة ( والفضيخ والنقيع والمزر ) بتقديم المعجمة على المهملة وغيرها من الأشربة التي تعمل للإسكار ، وإنما خصها تبعا للنص ، كصحيح ابن الحجاج (3) عن أبي عبد الله 7 « قال رسول الله 9 : الخمر من خمسة : العصير من الكرم ، والنقيع من الزبيب ، والبتع من العسل ، والمزر

_________________

(1) المستدرك الباب 11 من أبواب الأشربة المحرمة الحديث 15.

(2) الوسائل الباب 19 من أبواب الأشربة المحرمة.

(3) الوسائل الباب 1 من أبواب الأشربة المحرمة الحديث 1.

الصفحة 367 من 532