مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 36 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 36 من 532

منه يقتله بثقله ، أو يشترك الثقل والحد في قتله ، إلا أنه قاصر سندا عن إثبات الحكم المزبور ، : قيل : بل ودلالة ، خصوصا على حرمة الأكل ومنع لزوم القتل بالثقل أو بمشاركته ، نعم ربما احتمل الحرمة مع احتمال ذلك ، للدخول في الوقيذ ، مع أنه في محل المنع لما عرفت من النصوص على حل ما قتله السهم وإن أصاب بعرضه.

( و ) من هنا ( قيل ) والقائل غير واحد ( بل ) لعله ظاهر الأكثر أو المشهور : لا يحرم ، بل يمكن دعوى الإجماع عليه ، نعم صرح غير واحد بأنه ( يكره وهو أولى ) لقبول المرفوع المزبور لإثبات الكراهة التي يتسامح فيها بخلاف الحرمة.

ومن الغريب ما عن القائل المزبور من التصريح بتحريم الفعل والصيد وهو ضعف في ضعف ، ضرورة أن الخبر المزبور على فرض قابليته للعمل به لا يدل على أزيد من النهي عن الفعل ، وهو لا يستلزم تحريم الصيد ، كما هو واضح ، والله العالم.

الأمر ( الثاني )

( في أحكام الصيد (الاصطيادخ ل) )

قد عرفت أن ظاهر النص (1) والفتوى اعتبار استناد موت الصيد إلى السبب المحلل في حل الصيد. ( و ) حينئذ ف ( لو أرسل المسلم والوثني ) مثلا ( آلتهما فقتلاه لم يحل ) لفوات الشرط ، ضرورة استناد القتل إلى مجموعهما ( سواء اتفقت آلتهما مثل أن يرسلا )

_________________

(1) الوسائل الباب 18 من أبواب الصيد.

الصفحة 36 من 532