مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 36 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 353 من 532

الصادق 7 في حسن سدير (1) : « ولا تتناول منها أكثر من حمصة ، فإن تناول منها أكثر من ذلك فكأنما أكل من لحومنا ودمائنا ».

وفي الخبر (2) عن أحدهما 8 « إن الله تعالى خلق آدم من الطين فحرم الطين على ولده ، قال : قلت : فما تقول في طين قبر الحسين بن علي 8؟ قال : يحرم على الناس أكل لحومهم ويحل لهم أكل لحومنا ، ولكن اليسير من مثل الحمصة ».

وفي مرسل المصباح (3) « أن رجلا سأل الصادق 7 فقال : إني سمعتك تقول : إن تربة الحسين 7 من الأدوية المفردة ، وإنها لا تمر بداء إلا هضمته ، فقال : قد كان ذلك أو قلت ذلك ، فما بالك؟ فقال : إني تناولتها فما انتفعت بها ، قال 7 : إن لها دعاء ، فمن تناولها ولم يدع به واستعملها لم يكد ينتفع بها ، قال : فقال له : ما أقول إذا تناولتها؟ قال : تقبلها قبل كل شي‌ء ، وتضعها على عينك ، ولا تتناول منها أكثر من حمصة ، فإن من تناول أكثر من ذلك فكأنما أكل من لحومنا ودمائنا ، فإذا تناولت فقل : اللهم إني أسألك بحق الملك الذي قبضها وأسألك بحق الملك الذي خزنها ، وأسألك بحق الوصي الذي حل فيها أن تصلي على محمد وآل محمد ، وأن تجعله

_________________

(1) الوسائل الباب 59 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث 6 عن حنان بن سدير وفيه « من أكل من طين قبر الحسين 7 غير مستشف به فكأنما أكل من لحومنا » كما نقله ( قده ) كذلك في ص 368. وما ذكر من المتن فهو مرسلة الشيخ ( قده ) في المصباح المتهجد التي رواها في الوسائل بعد حسن حنان بن سدير ، كما هو كذلك في البحار ج 101 ص 135 أيضا ، وسيأتي ذكر المرسل في الجواهر بعد أسطر.

(2) الوسائل الباب 72 من أبواب المزار الحديث 1 من كتاب الحج.

(3) الوسائل الباب 59 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث 7.

الصفحة 353 من 532