« حرم من الشاة سبعة أشياء : الدم والخصيتان والقضيب والمثانة والغدد والطحال والمرارة ».
وفي خبر مسمع (1) عن أبي عبد الله 7 قال أمير المؤمنين 7 : « إذا اشترى أحدكم اللحم فليخرج منه الغدد ، فإنه يحرك عرق الجذام ».
ومرسل الخصال (2) « إن رسول الله 9 كان يكره أكل خمسة : الطحال والقضيب الأنثيان والحياء وآذان القلب ».
وفي خبر محمد بن جمهور المروي عن المحاسن (3) عن أبي عبد الله 7 « حرم من الذبيحة عشرة أشياء ، وأحل من الميتة عشرة أشياء ، فأما الذي يحرم من الذبيحة فالدم والفرث والغدد والطحال والقضيب والأنثيان والرحم والظلف والقرن والشعر ، وأما الذي يحل من الميتة فالشعر والصوف والوبر والناب والقرن والضرس والظلف والبيض والأنفحة والظفر والمخلب والريش ».
بل في خبر صفوان بن يحيى الأزرق (4) « قلت لأبي إبراهيم 7 : « الرجل يعطى الأضحية لمن يسلخها بجلدها ، قال : لا بأس ، إنما قال الله عز وجل ( فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا الْقانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ) (5) والجلد لا يؤكل ولا يطعم ».
وخبر أبان بن عثمان (6) المروي عن العلل « قلت لأبي عبد الله
_________________
(1) الوسائل الباب 31 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث 6.
(2) الوسائل الباب 31 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث 10.
(3) الوسائل الباب 31 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث 19.
(4) الوسائل الباب 31 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث 14.
(5) سورة الحج : 22 الآية 36.
(6) الوسائل الباب 31 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث 11.




