مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 36 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 337 من 532

ومرسل الفقيه (1) قال الصادق 7 : « في الشاة عشرة أشياء لا تؤكل : الفرث والدم والنخاع والطحال والغدد والقضيب والأنثيان والرحم والحياء والأوداج » وكذلك رواه في محكي الخصال ، إلا أنه بعد « أوداج » : « أو قال : العروق » (2).

ومرسل البرقي في المحكي من محاسنه (3) « حرم من الذبيحة سبعة أشياء إلى أن قال : فأما ما يحرم من الذبيحة فالدم والفرث والغدد والطحال والقضيب والأنثيان والرحم ».

وفي مرفوع أبي يحيى الواسطي (4) « مر أمير المؤمنين 7 بالقصابين فنهاهم عن بيع سبعة أشياء من الشاة ، نهاهم عن بيع الدم والغدد وآذان الفؤاد والطحال والنخاع والخصى والقضيب ، فقال له بعض القصابين : يا أمير المؤمنين ما الطحال والكبد إلا سواء ، فقال 7 : كذبت يا لكع ، آتني بتورين من ماء أنبئك بخلاف ما بينهما ، فأتى بكبد وطحال وتورين من ماء ، فقال : شقوا الكبد من وسطه والطحال من وسطه ثم أمر فمرستا جميعا في الماء فابيضت الكبد ولم ينقص منها شي‌ء ولم يبيض الطحال ، وخرج ما فيه وصار دما كله ».

وخبر إبراهيم بن عبد الحميد (5) عن أبي الحسن

_________________

(1) الوسائل الباب 31 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث 8.

(2) أشار ( قده ) إلى هذه الرواية بعد نقل مرسل ابن أبي عمير المتقدم في ص 342 ، وليس في الخصال في المقام بهذا المضمون إلا رواية واحدة.

(3) الوسائل الباب 31 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث 19. وفيه « حرم من الذبيحة عشرة أشياء ... » كما في المحاسن ص 471 طبع طهران 1370 وقد نقله ( قده ) كذلك فيما يأتي قريبا بعنوان خبر محمد بن جمهور المروي عن المحاسن ولكن في البحار ج 66 ص 38 نقلا عن المحاسن « حرم من الذبيحة سبعة أشياء ... ».

(4) الوسائل الباب 31 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث 2.

(5) الوسائل الباب 31 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث 1.

الصفحة 337 من 532