ومرسل الفقيه (1) قال الصادق 7 : « في الشاة عشرة أشياء لا تؤكل : الفرث والدم والنخاع والطحال والغدد والقضيب والأنثيان والرحم والحياء والأوداج » وكذلك رواه في محكي الخصال ، إلا أنه بعد « أوداج » : « أو قال : العروق » (2).
ومرسل البرقي في المحكي من محاسنه (3) « حرم من الذبيحة سبعة أشياء إلى أن قال : فأما ما يحرم من الذبيحة فالدم والفرث والغدد والطحال والقضيب والأنثيان والرحم ».
وفي مرفوع أبي يحيى الواسطي (4) « مر أمير المؤمنين 7 بالقصابين فنهاهم عن بيع سبعة أشياء من الشاة ، نهاهم عن بيع الدم والغدد وآذان الفؤاد والطحال والنخاع والخصى والقضيب ، فقال له بعض القصابين : يا أمير المؤمنين ما الطحال والكبد إلا سواء ، فقال 7 : كذبت يا لكع ، آتني بتورين من ماء أنبئك بخلاف ما بينهما ، فأتى بكبد وطحال وتورين من ماء ، فقال : شقوا الكبد من وسطه والطحال من وسطه ثم أمر فمرستا جميعا في الماء فابيضت الكبد ولم ينقص منها شيء ولم يبيض الطحال ، وخرج ما فيه وصار دما كله ».
وخبر إبراهيم بن عبد الحميد (5) عن أبي الحسن
_________________
(1) الوسائل الباب 31 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث 8.
(2) أشار ( قده ) إلى هذه الرواية بعد نقل مرسل ابن أبي عمير المتقدم في ص 342 ، وليس في الخصال في المقام بهذا المضمون إلا رواية واحدة.
(3) الوسائل الباب 31 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث 19. وفيه « حرم من الذبيحة عشرة أشياء ... » كما في المحاسن ص 471 طبع طهران 1370 وقد نقله ( قده ) كذلك فيما يأتي قريبا بعنوان خبر محمد بن جمهور المروي عن المحاسن ولكن في البحار ج 66 ص 38 نقلا عن المحاسن « حرم من الذبيحة سبعة أشياء ... ».
(4) الوسائل الباب 31 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث 2.
(5) الوسائل الباب 31 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث 1.




