المكاسب (1) فلاحظ.
( الثاني : المحرمات من الذبيحة ) التي لا أجد فيها خلافا معتد به كما اعترف به غير واحد ( خمس ) بل الإجماع بقسميه عليها ، بل المحكي منهما مستفيض ( الطحال والقضيب والفرث والدم والأنثيان ) واقتصار المفيد والديلمي في المحكي منهما على ما عدا الفرث والدم لمعلومية حكمهما للاستخباث وغيره ، كما أن التعبير بالكراهة في الطحال وغيره كما عن الإسكافي يراد منها الحرمة.
كل ذلك مضافا إلى النصوص ، ففي مرسل ابن أبي عمير (2) عن أبي عبد الله 7 : « لا يؤكل من الشاة عشرة أشياء : الفرث والدم والطحال والنخاع والعلباء والغدد والقضيب والأنثيان والحياء والمرارة » ورواه في الخصال أيضا (3). إلا أنه ذكر « الرحم » موضع « العلباء » و « الأوداج » موضع « المرارة » وقال : « أو قال : العروق » وعن نسخة « الغدد » موضع « العلباء ».
وخبر إسماعيل بن مرار (4) عنهم : « لا يؤكل مما يكون في الإبل والبقر والغنم وغير ذلك مما لحمه حلال الفرج بما فيه ظاهره وباطنه ، والقضيب والبيضتان والمشيمة ، وهو موضع الولد ، والطحال لأنه دم ، والغدد مع العروق ، والنخاع الذي يكون في الصلب والمرارة والحدق والخرزة التي تكون في الدماغ والدم ».
_________________
(1) راجع ج 22 ص 13 17.
(2) الوسائل الباب 31 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث 4.
(3) أشار إليه في الوسائل الباب 31 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث 3 وذكره في الخصال ج 2 ص 54 ط حجر.
(4) الوسائل الباب 31 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث 3.




