مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 36 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 335 من 532

صحة البيع ، ضرورة عدم اقتضاء وجوب الاجتناب الخروج عن المالية ، ولذا لو أتلفه متلف على اشتباهه يضمنه ، لعموم الأدلة.

وبالجملة فالمتجه العمل بالخبرين (1) الجامعين لشرائط الحجية ، خصوصا بعد الشهرة المحكية في مجمع البرهان على العمل بهما ، وابن إدريس طرحهما على أصله ، بل لا ريب في أولوية ذلك مما في الدروس من الميل إلى تعرفه بالعرض على النار بالانبساط والانقباض كما سيأتي في اللحم المطروح المشتبه ، لخبر شعيب (2) عن أبي عبد الله 7 « في رجل دخل قرية فأصاب فيها لحما لم يدر أذكي هو أم ميت؟ قال : فاطرحه على النار ، فكلما انقبض فهو ذكي ، وكلما انبسط فهو ميت » ضرورة كونه علامة للمطروح الذي لا يعلم كونه بأجمعه مذكى أو ميتة ، لا المختلط الذي هو مفروض المسألة ، ودعوى عدم الفرق بينهما في ذلك ممنوعة بعد حرمة القياس ، على أنه بعد تسليمه يقتضي جواز كل منهما عملا بمجموع النصوص ، والله العالم.

( وكلما أبين من حي ) من أجزائه التي تحلها الحياة ( فهو ميتة ) حقيقة أو حكما ( يحرم أكله واستعماله ، وكذا ما يقطع من أليات الغنم ، فإنه لا يؤكل ، ولا يجوز الاستصباح به بخلاف الدهن النجس بوقوع النجاسة ) بلا خلاف أجده في شي‌ء من ذلك ، بل الإجماع بقسميه عليه ، والنصوص مستفيضة فيه (3) كما تقدم الكلام فيه مفصلا في

_________________

(1) الوسائل الباب 36 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث 1 و 2.

(2) الوسائل الباب 37 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث 1 عن إسماعيل ابن شعيب.

(3) الوسائل الباب 35 من أبواب الصيد والباب 30 من أبواب الذبائح من كتاب الصيد والذباحة والباب 6 من أبواب ما يكتسب به من كتاب التجارة.

الصفحة 335 من 532