مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 36 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 328 من 532

ما يؤكل ) لحمه ( حلال ، وكذا بيض ما يحرم حرام ) بلا خلاف أجده ، بل عن ظاهر المختلف وصريح الغنية الإجماع عليه ، وفي كشف اللثام الاتفاق عليه ، ولعله كذلك مضافا إلى الخبرين (1) المتقدمين في بيض السمك الدالين على التبعية المزبورة التي يشهد لها مع ذلك أيضا خبر أبي الخطاب (2) « سألت أبا عبد الله 7 عن رجل يدخل الأجمة فيجد فيها بيضا مختلفا لا يدري بيض ما هو؟ أبيض ما يكره من الطير أو يستحب؟ فقال 7 : إن فيه علما لا يخفى ، أنظر إلى كل بيضة تعرف رأسها من أسفلها فكل ، وما سوى ذلك فدعه ».

وخبر أبي يعفور (3) « قلت لأبي عبد الله 7 : إني أكون في الآجام فيختلف علي البيض ، فما آكل منه؟ فقال : كل منه ما اختلف طرفاه » باعتبار تقرير الامام 7 السائل على ما عنده من كلية التبعية المزبورة.

بل قد يقال : إن التبعية المزبورة هي مقتضى الأصل ، لكون البيض كالجزء منه ، خصوصا بعد استقراء ما ورد (4) من ذلك بالخصوص في مثل الغراب والطاوس والدجاج وغيرها ، بل لعل منها ما هو ظاهر في التبعية المزبورة ، هذا كله في المعلوم.

( و ) أما ( مع الاشتباه ) ف ( يؤكل ما اختلف طرفاه

_________________

(1) الوسائل الباب 27 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث 7 والباب 40 من أبواب الأطعمة المباحة الحديث 2 راجع ص 262.

(2) الوسائل الباب 20 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث 3.

(3) الوسائل الباب 20 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث 6 عن ابن أبي يعفور.

(4) الوسائل الباب 2 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث 5 والباب 7 منها الحديث 5 والباب 20 منها الحديث 2 و 5 والباب 27 منها الحديث 7.

الصفحة 328 من 532