مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 36 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 32 من 532

ثم كان في طلبه فوجده من الغد وسهمه فيه ، فقال : إن علم أنه أصابه وأن سهمه هو الذي قتله فليأكل منه وإلا فلا ».

وخبر محمد بن قيس (1) عن أبي جعفر 7 « قال : أمير المؤمنين 7 في صيد وجد فيه سهم وهو ميت لا يدري من قتله ، قال : لا تطعمه ».

وفي النبوي عن عدي بن حاتم (2) « قلت : يا رسول الله إذا أهل صيد والرجل يرمي الصيد فيغيب عنه الليلتين والثلاث فيجده ميتا ، فقال رسول الله 9 : إذا وجدت فيه أثر سهمك ولم يكن فيه أثر سبع وعلمت أن سهمك قتله فكل » إلى غير ذلك من النصوص المستفاد منها اعتبار العلم باستناد الازهاق إلى السبب المحلل ، فكان المناسب التعبير بذلك ، إذ لا مدخلية للغيبة فيه.

قال الصادق 7 في خبر زرارة (3) : « إذا رميت فوجدته وليس به أثر غير السهم وترى أنه لم يقتله غير سهمك فكل ، يغيب ( غاب خ ل ) عنك أو لم يغب ».

وإليه يرجع خبر الحسين بن علوان (4) عن جعفر عن أبيه 8 « إن عليا 7 كان يقول : إذا رميت صيدا فيغيب عنك فوجدت سهمك فيه في موضع مقتل فكل » باعتبار أن ذلك طريق علم باستناد الموت اليه.

وكذا خبر عيسى القمي (5) في حديث « قلت لأبي عبد الله 7 : أرمي فيغيب عني ، وأجد سهمي فيه ، فقال : كل

_________________

(1) الوسائل الباب 19 من أبواب الصيد الحديث 1.

(2) سنن البيهقي ج 9 ص 242.

(3) الوسائل الباب 18 من أبواب الصيد الحديث 5.

(4) الوسائل الباب 18 من أبواب الصيد الحديث 6.

(5) الوسائل الباب 18 من أبواب الصيد الحديث 4.

الصفحة 32 من 532