مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 36 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 305 من 532

( وفي الخطاف روايتان ) (1) ومن هنا كان في حرمته وحله قولان ، ففي خبر الحسن بن داود الرقي (2) قال : « بينما نحن قعود عند أبي عبد الله 7 إذ مر رجل بيده خطاف مذبوح فوثب إليه أبو عبد الله 7 حتى أخذه من يده ثم دحا به الأرض ثم قال : أعالمكم أمركم بهذا أم فقيهكم؟ لقد أخبرني أبي عن جدي إن رسول الله 9 نهى عن قتل الستة : النحلة والنملة والضفدع والصرد والهدهد والخطاف » ورواه في الكافي عن داود أو غيره (3) وفيه « أن رسول الله 9 نهى عن قتل الستة : منها الخطاف ، وقال : إن دورانه في السماء أسفا لما فعل بآل بيت محمد ( صلوات الله عليهم ) وتسبيحه قراءة الحمد لله رب العالمين ، ألا ترونه يقول : ولا الضالين؟ ».

وفي خبر التميمي (4) عن محمد بن جعفر عن أبيه 8 « قال رسول الله 9 : استوصوا بالصنينات خيرا يعني الخطاف فإنهن آنس طير الناس بالناس ، ثم قال : أتدرون ما تقول الصنينة إذا هي مرت وترنمت ، تقول : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ، حتى تقرأ أم الكتاب ، فإذا كان في آخر ترنمها قالت : ولا الضالين ».

وفي حسن جميل بن دراج (5) « سألت أبا عبد الله 7 عن قتل الخطاف أو إيذائهن في الحرم ، فقال : لا يقتلن ، فاني كنت مع علي بن الحسين 8 فرآني أوذيهن ، فقال : يا بني لا تقتلهن ولا تؤذهن ، فإنهن لا يؤذين شيئا » ولهذه النصوص حكي عن

_________________

(1) الوسائل الباب 39 من أبواب الصيد من كتاب الصيد والذباحة.

(2) الوسائل الباب 39 من أبواب الصيد الحديث 3 من كتاب الصيد والذباحة.

(3) الوسائل الباب 39 من أبواب الصيد الحديث 2 من كتاب الصيد والذباحة.

(4) الوسائل الباب 39 من أبواب الصيد الحديث 4 من كتاب الصيد والذباحة.

(5) الوسائل الباب 39 من أبواب الصيد الحديث 1 من كتاب الصيد والذباحة.

الصفحة 305 من 532