مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 36 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 301 من 532

من الطير ما كانت له قانصة ولا مخلب له ، قال : وسئل عن طير الماء فقال : مثل ذلك ».

وقال 7 أيضا في موثق ابن بكير (1) : « كل من الطير ما كانت له قانصة أو صيصية أو حوصلة ».

وسأله 7 ابن أبي يعفور (2) « عن الطير يؤتى به مذبوحا ، فقال : كل ما كانت له قانصة » إلى غير ذلك من النصوص الدالة على الاكتفاء بأحدها في الحل وعلى الحرمة مع انتفائها أجمع.

وكيف كان فقد تلخص من ذلك بعد تحكيم الخاص على العام والمطلق على المقيد والمنطوق على المفهوم أن للحرمة علامات أربعة : المخلب وأكثرية الصفيف وانتفاء الثلاثة والمسخ ، وللحل أربعة أيضا : أكثرية الدفيف والحوصلة والقانصة والصيصية ، ولا إشكال مع فرض عدم تعارض العلامات في الوجود الخارجي كما ادعاه بعض ، وربما يشهد له ظاهر بعض النصوص (3) بل لعل أكثرية الصفيف منها لازم للجوارح باعتبار قوتها وجلادتها بخلاف الدفيف الذي يكون في الطير الضعيف.

بل المراد من قوله 7 في خبر زرارة (4) : « كل ما صف وهو ذو مخلب » التفسير لا التقييد ، لمعلومية عدم اشتراط ذلك في العلامة المزبورة ، وعن بعض النسخ « وقال عمران الحلبي : فهو ذو مخلب » وهو أظهر مما قلنا.

أما مع فرض التعارض في الوجود فالظاهر تقديم احدى علامات

_________________

(1) الوسائل الباب 18 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث 5.

(2) الوسائل الباب 18 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث 6.

(3) راجع الوسائل الباب 18 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث 3 والباب 19 منها الحديث 2.

(4) الوسائل الباب 19 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث 2 وهو خبر سماعة.

الصفحة 301 من 532