مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 36 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 3 من 532

والصقورة والكلب والفهد؟ قال : لا تأكل صيد شي‌ء من هذه إلا ما ذكيتموه إلا الكلب المكلب ، قلت : فان قتله ، قال : كل ، لأن الله عز وجل يقول ( وَما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ ). ( فَكُلُوا مِمّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ ، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ ) » مع زيادة في الأخير « كل شي‌ء من السباع تمسك الصيد على نفسها إلا الكلاب المعلمة ، فإنها تمسك على صاحبها » (1).

وفي صحيح الحذاء (2) عنه 7 أيضا في حديث : « ليس شي‌ء ( يؤكل منه خ ) مكلب إلا الكلب ».

وفي خبر زرارة (3) عنه 7 أيضا في حديث إنه قال : « وأما خلاف الكلاب مما يصيده الفهود والصقور وأشباه ذلك فلا تأكل من صيده إلا ما أدركت ذكاته ، لأن الله عز وجل قال ( مُكَلِّبِينَ ) ، فما كان خلاف الكلاب فليس صيده بالذي يؤكل ، إلا أن تدرك ذكاته » وغيرها من النصوص.

خلافا لابن أبي عقيل الذي استقر الإجماع بعده ، بل لعله كذلك قبله ، فأباح صيد غير الكلب من السباع المعلمة غير جوارح الطير ، كالفهد والنمر وغيرهما وإن لم تدرك ذكاته ، ولم أجد له دليلا على ذلك ، فضلا عن كونه مقاوما لما عرفت.

وحينئذ ( فلو اصطاد بغيره كالفهد والنمر أو غيرهما من السباع لم يحل منه ) وإن كانت معلمة ( إلا ما يدرك ذكاته).

( وكذا لو اصطاد بالبازي والعقاب والباشق وغير ذلك من جوارح الطير معلما كان أو غير معلم ) نعم في جملة من النصوص حل الصيد بجوارح الطير كالباز والصقر.

_________________

(1) الوسائل الباب 1 من أبواب الصيد الحديث 4.

(2) الوسائل الباب 3 من أبواب الصيد الحديث 1.

(3) الوسائل الباب 3 من أبواب الصيد الحديث 3.

الصفحة 3 من 532