مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 36 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 292 من 532

( القسم الثالث )

( في الطير )

( والحرام منه أصناف ) مضافا إلى بعض أفراده بالخصوص : ( الأول : ما كان ذا مخلاب ) أي ظفر ( قوي يعدو به (يقوى به خ ل) على ) افتراس ( الطير كالبازي والصقر والعقاب والشاهين والباشق ، أو ضعيف ) لا يقوى به على ذلك ( كالنسر والرخمة والبغاث ) بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى المعتبرة المستفيضة (1) التي تقدم جملة منها كخبر داود بن فرقد (2) وغيره.

لكن في وافي الكاشاني « المخلب : الظفر لكل سبع من المواشي والطائر ، أو هو لما يصيد من الطير والظفر لما لا يصيد » وفي الصحاح « المخلب للطائر والسباع بمنزلة الظفر للإنسان ».

قلت : قد يظهر من عد الأصحاب النسر والرخم والبغاث من ذي المخلب المحرم عدم اعتبار الصيد في الحرمة ، قال في الدروس بعد أن ذكر كما ذكر المصنف : « وهو أي البغاث ما عظم من الطير وليس له مخلاب معقف ، وربما جعل النسر من البغاث » وقال الفراء : « بغاث الطير شرارها وما لا يصيد منها كالرخم والحدأة » وفي الصحاح عن ابن

_________________

(1) الوسائل الباب 3 من أبواب الأطعمة المحرمة.

(2) الوسائل الباب 3 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث 1.

الصفحة 292 من 532