مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 36 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 291 من 532

والخز والفنك والسمور والسنجاب والعظاءة واللحكة ، وهي دويبة تغوص في الرمل يشبه بها أصابع العذارى ) وغيرها ، وما في خبر زكريا بن آدم (1) « سألت أبا الحسن 7 فقلت : إن أصحابنا يصطادون الخز فآكل من لحمه؟ فقال : إن كان له ناب فلا تأكله ، قال : ثم سكت ساعة فلما هممت بالقيام قال : أما أنت فإني أكره لك فلا تأكله ». وخبر أبي حمزة (2) « سأل أبو خالد الكابلي علي بن الحسين 7 عن أكل لحم السنجاب والفنك والصلاة فيهما ، فقال أبو خالد : السنجاب يأوي الأشجار ، فقال : إن كان له سبلة كسبلة السنور والفأرة فلا يؤكل لحمه ، ولا تجوز الصلاة فيه ، ثم قال : أما أنا فلا آكله ولا أحرمه » مطرح أو محمول على التقية ، خصوصا بعد ما تقدم في الصلاة (3) من معلومية كونهما غير مأكولين.

وفي خبر حمران بن أعين (4) « سألت أبا جعفر 7 عن الخز ، فقال : سبع يرعى في البر ويأوي الماء ».

وعلى كل حال فقد ظهر لك أن عنوان التحريم مضافا إلى ما دل عليه بالخصوص الخبث والمسخ والحشرات والسبع أو كل ذي ناب بناء على أنه أعم من السبع ، كما هو ظاهر موثق سماعة (5) والله العالم.

_________________

(1) الوسائل الباب 39 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث 1.

(2) الوسائل الباب 41 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث 1.

(3) راجع ج 8 ص 94 و 96.

(4) الوسائل الباب 39 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث 2.

(5) الوسائل الباب 3 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث 3.

الصفحة 291 من 532