في كتابه ، ولكنهم قد كانوا يعافون أشياء ، فنحن نعافها » وفي حسن زرارة ومحمد بن مسلم (1) عن أبي جعفر 7 لما سألاه عن لحم الحمير الأهلية ، قال : « إنما الحرام ما حرم الله عز وجل في القرآن » وفي صحيح زرارة (2) عن أحدهما 8 « أكل الغراب ليس بحرام ، إنما الحرام ما حرمه الله في كتابه ، ولكن الأنفس تتنزه عن كثير من ذلك تقززا (3) ». وغيرها من النصوص المحمولة على التقية أو مطرحة لا وجه لها.
( و ) كذا لا خلاف بل الإجماع بقسميه عليه في أنه ( يحرم الأرنب والضب والحشرات كلها ) التي هي صغار دواب الأرض أو التي تأوي نقب الأرض ( كالحية والفأرة والعقرب والجرذان والخنافس والصراصر وبنات وردان والبراغيث والقمل ) وغيرها مما هو مندرج في الخبائث أو الحشرات أو المسوخ ، وما في الصحيح (4) عن أبي عبد الله 7 « كان رسول الله 9 عزوف النفس وكان يكره الشيء ولا يحرمه ، فأتي بالأرنب فكرهها ولم يحرمها » محمول على التقية ، وفي المروي عن الدعائم (5) عن علي 7 « أنه نهى عن الضب والقنفذ وغيره من حشرات الأرض ».
( وكذا ) لا خلاف في أنه ( يحرم اليربوع والقنفذ والوبر )
_________________
(1) الوسائل الباب 4 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث 1.
(2) الوسائل الباب 7 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث 1.
(3) القز : إباء النفس الشيء ، وبالضم التباعد من الدنس كالتقزز ( القاموس ).
(4) الوسائل الباب 2 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث 21.
(5) المستدرك الباب 2 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث 6. وفيه « من خرشة الأرض » إلا أن الموجود في الدعائم ج 2 ص 121 كالجواهر.




