حرم رسول الله 9 كل ذي مخلب من الطير ، وكل ذي ناب من الوحش ، فقلت : إن الناس يقولون من السبع ، فقال لي : يا سماعة السبع كله حرام وإن كان سبعا لا ناب له ، وإنما قال رسول الله 9 هذا تفصيلا ». إلى غير ذلك من النصوص المنجبر ما يحتاج إلى الجبر منها بما عرفت والمعتضدة بما سمعت.
فوسوسة بعض الناس في الحكم المزبور لبعض النصوص كصحيح محمد بن مسلم (1) عن أبي جعفر 7 المتقدم في نصوص حلية الحمير (2) وصحيح زرارة (3) عن أبي عبد الله 7 « ما حرم الله في القرآن من دابة إلا الخنزير ولكنا نكره » وصحيحه الآخر (4) الذي سأل فيه أبا جعفر 7 « عن الجريث ، فقال ( قُلْ لا أَجِدُ ) إلى آخر الآية (5) ثم قال : لم يحرم الله شيئا في القرآن إلا الخنزير بعينه ، ويكره كل شيء من البحر ليس له قشر مثل الورق ، وليس بحرام إنما هو مكروه ». وفي صحيح ابن مسلم (6) أيضا بعد الأمر بقراءة الآية قال : « إنما الحرام ما حرم الله ورسوله
_________________
(1) الوسائل الباب 5 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث 6.
(2) المتقدمة في ص 265 267.
(3) الوسائل الباب 1 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث 2. وفيه « ولكنه النكرة » وفي التهذيب ج 9 ص 43 الرقم 179 « ولكنه النكرة ».
(4) الوسائل الباب 9 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث 19. وفيه « سألت أبا عبد الله 7 ... » إلا أن الموجود في التهذيب ج 9 ص 5 الرقم 15 والاستبصار ج 4 ص 60 الرقم 207 « سألت أبا جعفر 7 ... ».
(5) سورة الانعام : 6 الآية 145.
(6) الوسائل الباب 9 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث 20.




