مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 36 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 279 من 532

وأنه ثقة عن الرجل والظاهر أنه الهادي أو العسكري 8 « إنه سئل عن رجل نظر إلى راع نزا على شاة ، قال : إن عرفها ذبحها وأحرقها وإن لم يعرفها قسمها نصفين أبدا حتى يقع السهم بها فتذبح وتحرق وقد نجت سائرها ».

وموثق سماعة (1) « عن الرجل يأتي بهيمة شاة أو بقرة أو ناقة ، فقال : عليه أن يجلد حدا غير الحد ثم ينفى من بلاده إلى غيره ، وذكروا أن لحم تلك البهيمة محرم ولبنها ».

وروايات ابن سنان والحسين بن خالد وإسحاق بن عمار وفيها الصحيح وغيره عن الصادقين : (2) « في الرجل يأتي البهيمة ، فقالوا جميعا : إن كانت البهيمة للفاعل ذبحت ، فإذا ماتت أحرقت بالنار ولم ينتفع بها ، وإن لم تكن البهيمة له قومت وأخذ ثمنها منه ، ودفع إلى صاحبها وذبحت وأحرقت بالنار ، ولم ينتفع بها إلى أن قال : فقلت : وما ذنب البهيمة؟ قال : لا ذنب لها ، ولكن رسول الله 9 فعل هذا وأمر به لكي لا يجتزئ الناس بالبهائم وينقطع النسل ».

وحسن سدير (3) عن الباقر 7 « في الرجل يأتي البهيمة قال : يجلد دون الحد ، ويغرم قيمة البهيمة لصاحبها ، لأنه أفسدها عليه ، وتذبح وتحرق وتدفن إن كانت مما يؤكل لحمه ، وإن كانت مما يركب ظهره أغرم قيمتها وجلد دون الحد ، وأخرجت من المدينة التي فعل بها إلى بلاد أخر حيث لا يعرف فيبيعها فيها كي لا يصير بها ».

_________________

(1) الوسائل الباب 30 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث 2.

(2) الوسائل الباب 1 من أبواب نكاح البهائم الحديث 1 من كتاب الحدود والتعزيرات.

(3) الوسائل الباب 1 من أبواب نكاح البهائم الحديث 4 من كتاب الحدود والتعزيرات.

الصفحة 279 من 532