مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 36 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 277 من 532

له نسل ، فقال : أما ما عرفت من نسله بعينه فلا تقربه ، وأما ما لم تعرفه فكله فهو بمنزلة الجبن ، ولا تسأل عنه ».

وموثق بشير بن مسلمة (1) عن أبي الحسن 7 « في جدي يرضع من خنزيرة ثم ضرب في الغنم فقال : هو بمنزلة الجبن ، فما عرفت أنه ضربه فلا تأكله ، وما لم تعرفه فكل ».

ومرفوع ابن سنان (2) « لا تأكل من لحم جدي رضع من لبن خنزيرة » ونحوه مرسل الصدوق عن أمير المؤمنين 7 (3) وخبر السكوني السابق (4) ومرسل للصدوق عن المقنع (5) بمضمون خبر حنان.

وإطلاق ما عدا الموثق المزبور وإن شمل صورتي الاشتداد وعدمه كإطلاق خبر السكوني المعارض لها الآمر بالاستبراء الظاهر في تحقق الحل بعده مطلقا ، إلا أنه بعدم الخلاف السابق والإجماع المحكي وظهور « يرضع » في الموثق الأخير في التجدد والاستمرار المقتضي للاشتداد حمل على التفصيل المزبور الذي قد يكون هو مقتضى أصالة عدم الحرمة في غير المشتد التي

_________________

(1) الوسائل الباب 25 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث 2 عن بشر ابن مسلمة وهو الصحيح كما في التهذيب ج 9 ص 44 والاستبصار ج 4 ص 76 والكافي ج 6 ص 250.

(2) الوسائل الباب 25 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث 3 عن ابن سنان عن أبي حمزة رفعه قال : « لا تأكل من لحم حمل ... » كما في الكافي ج 6 ص 250 والتهذيب ج 9 ص 44 والاستبصار ج 4 ص 76.

(3) أشار إليه في الوسائل الباب 25 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث 3 وذكره في الفقيه ج 3 ص 212 الرقم 985.

(4) الوسائل الباب 25 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث 4.

(5) المستدرك الباب 17 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث 3.

الصفحة 277 من 532