مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 36 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 276 من 532

دجاجة أمر بها فربطت أياما ثم يأكلها » وإن لم يذكره أساطين الأصحاب بل هو مخالف للسيرة ، ولكن الأمر سهل ، والله العالم.

العارض ( الثاني : أن يشرب ) الحيوان ( لبن خنزيرة ف ) في المتن وغيره ( إن لم يشتد كره ) لحمه ، بل في صريح اللمعة وعن غيرها ولحم نسله أيضا ( و ) إن كان لم يحضرني الآن ما يدل عليه بالخصوص.

نعم خبر السكوني (1) عن أبي عبد الله 7 « إن أمير المؤمنين 7 سئل عن جدي غذي بلبن خنزيرة ، فقال : قيدوه وأعلفوه الكسب والندى والشعير والخبز إن كان استغنى عن اللبن ، وإن لم يكن استغنى عن اللبن فيلقى على ضرع شاة سبعة أيام ثم يؤكل لحمه » يدل على أنه ( يستحب استبراؤه بسبعة أيام ) كما ذكره المصنف وغيره بناء على حمل الأمر فيه بذلك عليه ، وعلى أن المراد بالغذاء فيه عدم الاشتداد اللهم إلا أن يستفاد منه مرجوحية عدم الأكل قبل هذا ، وليست إلا الكراهة.

( و ) على كل حال ف ( ان اشتد حرم لحمه ولحم نسله ) أبدا ولا استبراء بلا خلاف أجده فيه ، كما اعترف به غير واحد ، بل عن الغنية الإجماع على التحريم ، وفي المسالك « أن فيه نصوصا كثيرة لا تخلو من ضعف ، لكن لا راد لها » وإن كنا لم نعثر منها إلا على موثق حنان بن سدير (2) الذي رواه المشايخ الثلاثة وغيرهم ، قال : « سئل أبو عبد الله 7 وأنا حاضر عنده عن جدي وضع من لبن خنزيرة حتى شب وكبر واشتد عظمه ثم إن رجلا استفحله في غنمه فخرج

_________________

(1) الوسائل الباب 25 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث 4 « سئل عن حمل غذي ... ».

(2) الوسائل الباب 25 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث 1.

الصفحة 276 من 532