أحدهما مرفوع يعقوب بن يزيد (1) عن الصادق 7 « الإبل الجلالة إذا أردت نحرها تحبس البعير أربعين يوما ، والبقرة ثلاثين يوما ، والشاة عشرة ».
والثاني خبر يونس (2) عن الرضا 7 « الدجاج يحبس ثلاثة أيام ، والبطة سبعة أيام ، والشاة أربعة عشر يوما ، والبقرة ثلاثين يوما ، والبعير أربعين يوما ، ثم تذبح ».
ومن هنا قال بعض الأفاضل : الظاهر السهو في نسخة الكتابين المزبورين ، بل قال : لا يمكن أن يكون لهما حجة ، لمصيرهما في الشاة إلى السبعة مع تضمن الخبر المزبور العشرة على النسخة الموجودة من الكافي أو الخمسة على نسخة الكتابين ، وإن كان قد يناقش بما ستعرف من معلومية جواز العمل ببعض الخبر دون بعضه.
نعم عن الصدوق والإسكافي التقدير بالثلاثين ، للنصوص (3) المزبورة إلا أنها لضعفها وإن تعددت وتأيدت بأصالة الحرمة مع عدم الجابر قاصرة عن مقاومة الخبر الأول (4) المنجبر والمعتضد بما سمعت.
بل في الرياض « أن أكثر هذه الروايات شاذة ، بمعنى أنها لا يمكن أن تكون مستندا لهما بمصير الأول منهما إلى العشرين في الشاة والثاني إلى أربعة عشر فيها ، وهي متفقة في رد الأول ، وما عدا الأخيرة منها على رد الثاني » وإن كان يناقش بعدم اقتضاء ذلك شذوذ الخبر على وجه لا يستدل به على المطلوب في البعض الموافق ، كما هو محرر في محله ، نعم
_________________
(1) الوسائل الباب 28 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث 4.
(2) الوسائل الباب 28 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث 5.
(3) الوسائل الباب 28 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث 2 و 4 و 5.
(4) الوسائل الباب 28 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث 1.




