مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 36 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 271 من 532

الإبل وإن كانت صغارا ( بأربعين يوما ) بل عن الخلاف والغنية الإجماع عليه ، بل اعترف غير واحد أن ذلك من المتفق عليه نصا (1) وفتوى.

( و ) أما ( البقرة ) أي جنسها من غير فرق بين الذكر والأنثى والصغير والكبير ، فالمشهور أنها ( بعشرين ) يوما بل عن الخلاف والغنية الإجماع عليه ، لخبر السكوني (2) عن أبي عبد الله 7 عن أمير المؤمنين 7 « الدجاجة الجلالة لا يؤكل لحمها حتى تغذى ثلاثة أيام ، والبطة الجلالة بخمسة أيام ، والشاة الجلالة عشرة أيام ، والبقرة الجلالة عشرين يوما ، والناقة الجلالة أربعين يوما » المنجبر بما عرفت والمعتضد بخبر مسمع (3) على ما عن بعض النسخ.

( وقيل ) والقائل القاضي والشيخ في المبسوط على ما حكي عنها : ( تستوي البقرة والناقة في الأربعين ) للأصل المقطوع بما عرفت ، وخبر مسمع (4) عن أبي عبد الله 7 على ما في التهذيب والاستبصار عن الكافي المنافي لما هو الموجود الآن في نسخ الكافي ، كما اعترف به غير واحد من الثلاثين ، قال أمير المؤمنين 7 : « الناقة الجلالة لا يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها حتى تغذى أربعين يوما ، والبقرة الجلالة لا يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها حتى تغذى ثلاثين يوما ، والشاة الجلالة لا يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها حتى تغذى عشرة أيام ، والبطة الجلالة لا يؤكل لحمها حتى تربى ( تربط خ ل ) خمسة أيام ، والدجاجة ثلاثة أيام » المؤيد بخبرين آخرين ضعيفين :

_________________

(1) الوسائل الباب 28 من أبواب الأطعمة المحرمة.

(2) الوسائل الباب 28 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث 1.

(3) الوسائل الباب 28 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث 2.

(4) الوسائل الباب 28 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث 2.

الصفحة 271 من 532