مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 36 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 262 من 532

كشف اللثام من تحريم البغال والحمير والهجن من الخيل ، بل قال : « إنه لا تقع الذكاة عليها » ومن الحلبي فيما حكي عنه أيضا من تحريم البغال.

ولعله لمرسل أبان بن تغلب (1) عن أبي عبد الله 7 « سألته عن لحوم الخيل ، فقال : لا تؤكل إلا أن تصيبك ضرورة ، وعن لحوم الحمير الأهلية ، فقال : نهى رسول الله 9 عن أكلها يوم خيبر ».

والمرسل (2) في محكي المقنع « عن النبي 9 كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير والحمر الإنسية حرام ».

وصحيح ابن مسكان (3) « سألت أبا عبد الله 7 عن أكل الخيل والبغال ، فقال : نهى رسول الله 9 عنها ولا تأكلها إلا أن تضطر إليها ».

وصحيح سعد بن سعد (4) عن الرضا 7 « سألته عن لحوم البرازين والخيل والبغال ، فقال : لا تأكلها ».

وخبر أبي بصير (5) عن أبي عبد الله 7 قال : « كان يكره أن يؤكل لحم الضب والأرنب والخيل والبغال ، وليس بحرام كتحريم الميتة والدم ولحم الخنزير ، وقد نهى رسول الله 9 عن لحوم الحمير الأهلية ، وليس بالوحشية بأس ».

_________________

(1) الوسائل الباب 4 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث 3 وفي ذيله « عن لحوم الحمر الأهلية ، قال : وفي كتاب علي 7 أنه منع أكلها » وما ورد من لذيل في الجواهر هو خبر ابن مسكان الذي رواه في الوسائل بعد مرسل أبان.

(2) الوسائل الباب 4 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث 9.

(3) الوسائل الباب 5 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث 1.

(4) الوسائل الباب 5 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث 5.

(5) الوسائل الباب 5 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث 7.

الصفحة 262 من 532