كشف اللثام من تحريم البغال والحمير والهجن من الخيل ، بل قال : « إنه لا تقع الذكاة عليها » ومن الحلبي فيما حكي عنه أيضا من تحريم البغال.
ولعله لمرسل أبان بن تغلب (1) عن أبي عبد الله 7 « سألته عن لحوم الخيل ، فقال : لا تؤكل إلا أن تصيبك ضرورة ، وعن لحوم الحمير الأهلية ، فقال : نهى رسول الله 9 عن أكلها يوم خيبر ».
والمرسل (2) في محكي المقنع « عن النبي 9 كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير والحمر الإنسية حرام ».
وصحيح ابن مسكان (3) « سألت أبا عبد الله 7 عن أكل الخيل والبغال ، فقال : نهى رسول الله 9 عنها ولا تأكلها إلا أن تضطر إليها ».
وصحيح سعد بن سعد (4) عن الرضا 7 « سألته عن لحوم البرازين والخيل والبغال ، فقال : لا تأكلها ».
وخبر أبي بصير (5) عن أبي عبد الله 7 قال : « كان يكره أن يؤكل لحم الضب والأرنب والخيل والبغال ، وليس بحرام كتحريم الميتة والدم ولحم الخنزير ، وقد نهى رسول الله 9 عن لحوم الحمير الأهلية ، وليس بالوحشية بأس ».
_________________
(1) الوسائل الباب 4 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث 3 وفي ذيله « عن لحوم الحمر الأهلية ، قال : وفي كتاب علي 7 أنه منع أكلها » وما ورد من لذيل في الجواهر هو خبر ابن مسكان الذي رواه في الوسائل بعد مرسل أبان.
(2) الوسائل الباب 4 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث 9.
(3) الوسائل الباب 5 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث 1.
(4) الوسائل الباب 5 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث 5.
(5) الوسائل الباب 5 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث 7.




