مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 36 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 261 من 532

أيضا ، قال : « نهى رسول 9 عن أكل لحوم الحمير ، وإنما نهى عنها من أجل ظهورها مخافة أن يفنوها ، ليست الحمير بحرام ، ثم قرأ هذه الآية (1) ( قُلْ : لا أَجِدُ ) إلى آخرها ».

وفي خبر أبي الحسن الليثي (2) عن الصادق 7 قال : « سئل عن لحوم الحمير الأهلية فقال : نهى رسول الله 9 عن أكلها ، لأنها كانت حمولة للناس يومئذ ، وإنما الحرام ما حرم الله في القرآن وإلا فلا ».

وفي خبر محمد بن سنان (3) المروي عن العيون عن الرضا 7 « أنه كتب إليه في جواب مسائله : كره أكل لحوم البغال والحمير الأهلية لحاجة الناس إلى ظهورها واستعمالها والخوف من فنائها وقلتها ، لا لقذر خلقها ولا قذر غذائها ».

إلى غير ذلك من النصوص التي منها أيضا تحليل ألبان الأتن ، كحسن العيص (4) سأل الصادق 7 « عن شرب ألبان الأتن ، فقال : لا بأس بها ».

ولم أجد خلافا في العمل بمضمونها إلا من المفيد فيما حكي عنه في

_________________

(1) سورة الأنعام : 6 الآية 145.

(2) الوسائل الباب 4 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث 7 عن أبي الحسن الميثمي عن جعفر بن محمد 8 قال : « سئل أبي عن لحوم ... » إلا أن الموجود في العلل ص 563 ط النجف الأشرف أبو الحسن الليثي.

(3) الوسائل الباب 4 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث 8.

(4) الوسائل الباب 60 من أبواب الأطعمة المباحة الحديث 3 وفيه « عن شرب ألبان الأتن؟ فقال : اشربها » وفي خبر أبي مريم عن أبي جعفر 7 الذي رواه في الوسائل بعد هذا الحديث « عن شرب ألبان الأتن فقال لي : لا بأس بها ».

الصفحة 261 من 532