وأطعمني ، قال : فأهدى للنبي 9 فخذا منه ، فأكل منه وأطعمني ».
وفي خبر زرارة (1) المروي عن تفسير العياشي عن أحدهما 8 « سألته عن أبوال الخيل والبغال والحمير ، قال : وكرهها ، قلت : ليس لحومها حلالا؟ قال : فقال : أو ليس قد بين الله لكم ( وَالْأَنْعامَ خَلَقَها لَكُمْ فِيها دِفْءٌ وَمَنافِعُ وَمِنْها تَأْكُلُونَ ) (2) قال ( وَالْخَيْلَ وَالْبِغالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوها وَزِينَةً ) (3) فجعل للأكل الأنعام التي قص الله في الكتاب ، وجعل للركوب الخيل والبغال والحمير ، وليس لحومها بحرام ولكن الناس عافوها ».
وفي خبر زرارة ومحمد بن مسلم (4) عن أبي جعفر 7 « سألاه عن أكل لحوم الحمير الأهلية ، فقال : نهى رسول 9 عن أكلها يوم خيبر ، وإنما نهى عن أكلها في ذلك الوقت ، لأنها كانت حمولة للناس ، وإنما الحرام ما حرم الله في القرآن ».
وفي خبر أبي الجارود (5) عنه 7 أيضا « سمعته يقول : إن المسلمين كانوا جهدوا في خيبر ، فأسرع المسلمون في دوابهم ، فأمرهم رسول الله 9 بإكفاء القدور ، ولم يقل إنها حرام ، وكان ذلك إبقاء على الدواب ».
وفي خبر محمد بن مسلم (6) المروي عن العلل عنه
_________________
(1) الوسائل الباب 5 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث 8.
(2) سورة النحل : 16 الآية 5.
(3) سورة النحل : 16 الآية 8.
(4) الوسائل الباب 4 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث 1.
(5) الوسائل الباب 4 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث 2.
(6) الوسائل الباب 4 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث 6.




