مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 36 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 251 من 532

( ولا يؤكل الطافي ) من السمك ( وهو ما يموت في الماء ، سواء مات بسبب كضرب العلق أو حرارة الماء أو بغير سبب ) أو ما يلقيه البحر ميتا أو يموت لنضب الماء عنه ، بلا خلاف أجده بيننا في شي‌ء من ذلك فتوى ونصا بل الإجماع بقسميه عليه ، بل المحكي منهما مستفيض كالنصوص.

قال الحلبي في الصحيح (1) : « سألت الصادق 7 عما يوجد من السمك طافيا على الماء أو يلقيه البحر ميتا فقال : لا تأكله ».

وقال الشحام (2) : « سئل أبو عبد الله 7 عما يوجد من الحيتان طافيا على الماء أو يلقيه البحر ميتا آكله؟ قال : لا ».

وقال الباقر 7 في صحيح محمد بن مسلم (3) : « لا تأكل ما نبذه الماء من الحيتان ، ولا ما نضب الماء عنه ».

وقال 7 أيضا في صحيحه الآخر (4) : « لا يؤكل ما نبذه الماء من الحيتان ولا ما نضب الماء عنه ».

وقال الصادق 7 في الموثق (5) : « لا يؤكل الطافي من السمك » إلى غير ذلك. مضافا إلى ما دل على تحريم الميتة من الكتاب (6) والسنة (7) والإجماع.

خلافا لأكثر العامة من الحل مطلقا ، ولبعض منهم ، ففوق بين الموت بسبب خارج فيحرم ، والموت من قبل نفسه فيحل ، وضعفهما واضح ، ولعل مرسل المغيرة (8) عن أبي عبد الله 7 « وذكر

_________________

(1) الوسائل الباب 13 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث 1.

(2) الوسائل الباب 13 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث 2.

(3) الوسائل الباب 13 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث 3.

(4) الوسائل الباب 13 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث 6.

(5) الوسائل الباب 13 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث 4.

(6) سورة المائدة : 5 الآية 3.

(7) الوسائل الباب 1 من أبواب الأطعمة المحرمة.

(8) الوسائل الباب 13 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث 5.

الصفحة 251 من 532