مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 36 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 249 من 532

في ذلك في لباس المصلي (1) وفي كتاب الصيد والذباحة (2) فلاحظ وتأمل واحتط ، فإن المسألة غير منقحة على وجه تستريح النفس في الحكم بها ، والله العالم.

( ولو وجد في جوف سمكة ) ذكاها بأخذها حية سمكة ( أخرى ) فعن الشيخين وغيرهما ( حلت إن كانت من جنس ما يحل ، وإلا فهي حرام ) ومقتضاه الحل وإن لم يعلم بحياتها حين الأخذ ( وبهذا روايتان طريق أحدهما السكوني ) (3) عن الصادق 7 « إن عليا 7 سئل عن سمكة شق بطنها فوجد في جوفها سمكة ، قال : كلهما جميعا » ( والأخرى مرسلة ) إلا أن المرسل لها أبان الذي هو من أصحاب الإجماع عن بعض أصحابه (4) عن الصادق 7 قال : « قلت : رجل أصاب سمكة في جوفها سمكة ، قال : يؤكلان جميعا ».

( و ) لكن ( من المتأخرين ) كابن إدريس والفاضل في محكي التحرير وولده والمقداد ( من منع استنادا إلى عدم اليقين بخروجها من الماء حية ) الذي هو تذكية السمك ، فتبقى على أصالة عدم التذكية التي لا يقطعها الخبران بعد الضعف والإرسال وعدم الجابر وإن كان المرسل من أصحاب الإجماع كما بين في محله.

( و ) لكن ( ربما كانت الرواية أرجح استصحابا لحال الحياة ) المقطوع بها في الجملة ولو قبل ابتلاع السمكة لها إلى حين الأخذ ، فيكون

_________________

(1) راجع ج 8 ص 67.

(2) راجع ص 192 195.

(3) الوسائل الباب 36 من أبواب الذبائح الحديث 2 من كتاب الصيد والذباحة.

(4) الوسائل الباب 36 من أبواب الذبائح الحديث 1 من كتاب الصيد والذباحة.

الصفحة 249 من 532