في ذلك في لباس المصلي (1) وفي كتاب الصيد والذباحة (2) فلاحظ وتأمل واحتط ، فإن المسألة غير منقحة على وجه تستريح النفس في الحكم بها ، والله العالم.
( ولو وجد في جوف سمكة ) ذكاها بأخذها حية سمكة ( أخرى ) فعن الشيخين وغيرهما ( حلت إن كانت من جنس ما يحل ، وإلا فهي حرام ) ومقتضاه الحل وإن لم يعلم بحياتها حين الأخذ ( وبهذا روايتان طريق أحدهما السكوني ) (3) عن الصادق 7 « إن عليا 7 سئل عن سمكة شق بطنها فوجد في جوفها سمكة ، قال : كلهما جميعا » ( والأخرى مرسلة ) إلا أن المرسل لها أبان الذي هو من أصحاب الإجماع عن بعض أصحابه (4) عن الصادق 7 قال : « قلت : رجل أصاب سمكة في جوفها سمكة ، قال : يؤكلان جميعا ».
( و ) لكن ( من المتأخرين ) كابن إدريس والفاضل في محكي التحرير وولده والمقداد ( من منع استنادا إلى عدم اليقين بخروجها من الماء حية ) الذي هو تذكية السمك ، فتبقى على أصالة عدم التذكية التي لا يقطعها الخبران بعد الضعف والإرسال وعدم الجابر وإن كان المرسل من أصحاب الإجماع كما بين في محله.
( و ) لكن ( ربما كانت الرواية أرجح استصحابا لحال الحياة ) المقطوع بها في الجملة ولو قبل ابتلاع السمكة لها إلى حين الأخذ ، فيكون
_________________
(1) راجع ج 8 ص 67.
(2) راجع ص 192 195.
(3) الوسائل الباب 36 من أبواب الذبائح الحديث 2 من كتاب الصيد والذباحة.
(4) الوسائل الباب 36 من أبواب الذبائح الحديث 1 من كتاب الصيد والذباحة.




