في الحكم المزبور والحمل على الكراهة التي يأباها حرص علي 7 ونداوة في الأسواق وضربه من يبيعها ، مع أن كثيرا من لفظ الكراهة في المقام يراد منه الحرمة بقرائن عديدة في الخبر (1) المتضمن له وغيره ، ومنها أنه 7 « كان لا يكره الحلال ».
وأما الربيثا فقد سمعت ما دل على حل أكلها في النصوص (2) مضافا إلى خبر محمد بن إسماعيل (3) « كتبت إلى الرضا 7 اختلف الناس في الربيثا فما تأمرني به فيها؟ فكتب 7 لا بأس بها ».
وخبر علي بن حنظلة (4) « سألت أبا عبد الله 7 عن الربيثا ، فقال : قد سألني عنها غير واحد ، واختلفوا علي في صفتها ، قال : فرجعت فأمرت بها فجعلت ثم حملتها إليه ، فسألته عنها ، فرد علي مثل الذي رد ، فقلت : قد جئتك بها فضحك ، فأريته إياها ، فقال : ليس به بأس » إلى غير ذلك من النصوص التي لا يقاومها موثق عمار (5) عن أبي عبد الله 7 « سألته عن الربيثا ، فقال : لا تأكلها ، فإنا لا نعرفها في السمك » بعد عدم وجود عامل به ، ويمكن حمله على حيوان خارج عن اسم السمك.
وأما الإربيان فلا خلاف نصا وفتوى في حله قال يونس (6) : « قلت لأبي الحسن 7 : جعلت فداك ما تقول في أكل الإربيان؟ فقال لي : لا بأس بذلك ، والإربيان ضرب من السمك ».
وفي مرسل محمد بن جمهور (7) عن أبي عبد الله
_________________
(1) الوسائل الباب 8 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث 3.
(2) الوسائل الباب 12 من أبواب الأطعمة المحرمة.
(3) الوسائل الباب 12 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث 3.
(4) الوسائل الباب 12 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث 8.
(5) الوسائل الباب 12 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث 4.
(6) الوسائل الباب 12 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث 5.
(7) الوسائل الباب 12 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث 10.




