مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 36 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 24 من 532

ولكن لا يخفى عليك ما فيه ، وكذا احتمال اشتراكهما في الملك ، لحصوله بفعلهما ، كما هو واضح. هذا كله في المسترسل لنفسه.

وأما المرسل لغير الصيد فصاد لم يحل بمقتضى الشرط المزبور ، وستعرف إنشاء الله تمام ما يتفرع على ذلك عند تعرض المصنف له ، والله العالم.

( الثالث : أن يسمي عند إرساله ) آلة الصيد كلبا أو سهما مثلا ، بلا خلاف في أصل الشرطية ، بل عليه الإجماع بقسميه ، مضافا إلى نهي الكتاب عن أكل ما لم يذكر اسم الله عليه (1) والأمر في خصوص صيد الكلب (2) والسنة التي ستسمع جملة منها.

وحينئذ ( فلو ترك التسمية عمدا لم يحل ما يقتله ) بلا خلاف ، بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى النصوص المستفيضة ، كصحيح الحلبي (3) عن الصادق 7 « من أرسل كلبه ولم يسم فلا يأكله » وخبر زرارة (4) « في صيد الكلب إن أرسله الرجل وسمى فليأكل » وخبره الآخر (5) « إذا أرسل الرجل كلبه ونسي أن يسمي فهو بمنزلة من ذبح ونسي أن يسمي ، وكذلك إذا رمى بالسهم ونسي أن يسمي ».

( و ) منه يعلم أنه ( لا يضر لو كان ) الترك لها ( نسيانا ) مضافا إلى الإجماع بقسميه عليه ، وإلى خبر عبد الرحمن (6) « وإن كنت ناسيا فكل منه أيضا وكل من فضله ».

_________________

(1) سورة الأنعام : 6 الآية 121.

(2) سورة المائدة : 5 الآية 4.

(3) الوسائل الباب 12 من أبواب الصيد الحديث 5.

(4) الوسائل الباب 12 من أبواب الصيد الحديث 2.

(5) الوسائل الباب 2 من أبواب الصيد الحديث 2.

(6) الوسائل الباب 12 من أبواب الصيد الحديث 4.

الصفحة 24 من 532