مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 36 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 235 من 532

إلا شرا » إلى غير ذلك من النصوص (1) الواردة في بيان علل تحريم ما حرمه عليهم.

ولذا ورد (2) أنه « سألوا النبي 9 عند ذلك عما أحل لهم ، فقال : أحل لكم الطيبات كما حكاه الله تعالى شأنه بقوله (3) : ( يَسْئَلُونَكَ ما ذا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ : أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ وَما عَلَّمْتُمْ ) » إلى آخرها.

وحينئذ يكون الحاصل أن المراد بيان أن الذي حرمه عليهم من الخبائث بخلاف ما أحله لهم ، فإنه من الطيبات ، لا أن المراد جعل ذلك عنوانا للحل والحرمة حتى يشكل باختلافه باختلاف الناس ويرمى لذلك بالإجمال.

( و ) على كل حال ف ( النظر فيه ) أي الكتاب المزبور ( يستدعي بيان أقسام ستة : )

( الأول : )

( في حيوان البحر )

( ولا يؤكل منه إلا ما كان سمكا ) أو طيرا بلا خلاف أجده فيه بيننا ، كما اعترف به في المسالك ، بل عن الخلاف والغنية والسرائر والمعتبر والذكرى وفوائد الشرائع الإجماع عليه ، وهو الحجة بعد تبينه على

_________________

(1) الوسائل الباب 1 من أبواب الأطعمة المحرمة.

(2) الدر المنثور ج 2 ص 259.

(3) سورة المائدة : 5 الآية 4.

الصفحة 235 من 532